للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وفيه وضع المسألة)

أي: وفي المقبوض على ما ذكرنا، ولو عاد إليه سبب هو فسخ بأن رد المشتري الثاني بالعيب بقضاء القاضي، وعن أبي يوسف (١) - رحمه الله - أنه لا يعود خيار الرؤية بعد سقوطه، ذكر في فتاوي قاضي خان (٢) وهو الصحيح، والله أعلم بالصواب (٣).

باب خيار العيب (٤)

فترتيب أبواب الخيارات من الشرط والرؤية والعيب على حسب ترتيب قوة تأثيراتها في البيع، وقد ذكرناه. "العيب هو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة" كذا في المبسوط (٥).

"اعلم أن مسائل خيار العيب في [مواضع في بيان شرعية خيار العيب، وفي] (٦) بيان العيوب (٧) الثمن (٨) توجب الخيار جملة وتفصيلاً، وفي بيان ما يمنع الرد ويسقط الخيار، وفي بيان ما يمنع الرجوع بنقصان العيب وما لا يمنع، وفي بيان الإبراء عن العيوب.

أما الأول (٩) فلأن سلامة البدلين في عقد المبادلة مطلوبة عادة فيكون بمنْزلة المشروط صريحاً، ولو اشترى جارية على أنها بكر أو خبازة، ولم توجد يثبت الخيار؛ لفوات غرضه كذا هذا (١٠).

وأما إثبات (١١) العيوب الموجبة للخيار في الجملة فنقول: كل ما أوجب نقصان القيمة والثمن في عادة التجار فهو عيب يوجب الخيار.

وأما تفصيل العيوب فعلى نوعين:

أحدهما: يوجب فوات جزء من المبيع أو تغيره (١٢) من حيث الظاهر دون الباطن.

والثاني: ما يوجب النقصان من حيث المعنى دون الصورة.

أما الأول فكثير نحو الأعمى (١٣)، والعور، والشلل، والزمانة (١٤)، والأصبع الناقصة، والسن السوداء، أو السن الساقطة، وغيرها.

والثاني فنحو السعال القديم، وارتفاع الحيض في زمانه، والزنا في الجارية وغيرها" كذا في التحفة (١٥).


(١) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ٧٤).
(٢) ينظر: فتاوى قاضيخان (٢/ ٢٨٢).
(٣) سقط من (ب).
(٤) الجملة ساقطة من (أ) وفي (ج) "فصل".
(٥) المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٨٥).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) "التي" زيادة في (ب) و (ج) ..
(٨) سقط من (ب) والكلمة غير مناسبة في هذا المكان فإسقاطها أولى.
(٩) أي: شرعية خيار العيب.
(١٠) "هنا" في (ب).
(١١) "بيان" في (ب) و (ج).
(١٢) "غيره" في (ب).
(١٣) "العمى" في (ب) و (ج).
(١٤) يقال: رجل زمن، أي: مبتلى. والزمانة: المرض الدائم.
معجم ديوان الأدب (٢/ ٢٥٣)، التوقيف على مهمات التعاريف (١/ ١٨٧).
(١٥) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٩٣ - ٩٤).