للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[أحكام الشارع]]

ثم لما (١) ذكر حقوق الله تعالى الخالصة، وما غلب فيه حق الله تعالى وما يلحقهما، بدأ (٢) بذكر حقوق العباد خالصة (٣)، وهي البيوع والكفالة (٤) والحوالة (٥) وغيرها.


(١) سقط من (ج).
(٢) "لله" زيادة في (ج).
(٣) "الخالصة" في (ب).
(٤) الكفالة في اللغة: الضم قال الله تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا}. [سورة آل عمران: آية ٣٧] أي: ضمها إلى نفسه يقال: «ضامن، وضمين، وكافل، وكفيل، وحميل- بفتح الحاء المهملة- وزعيم، وقبيل» .. المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٤١٣)، طلبة الطلبة (ص: ١٣٩)، أنيس الفقهاء (ص: ٨١).
والكفالة شرعاً: يطلق بعض الفقهاء الضمان، ويريدون به ضم ذمة إلى ذمة، فيكون هو والكفالة بمعنى واحد. والبعض يفرق بينه وبين الكفالة: بأن الكفالة تكون للأبدان، والضمان للأموال، ويطلق البعض الآخر الضمان ويريدون به التعويض عن المتلفات والغصب والعيوب والتغيرات الطارئة، ويطلق على ضمان المال والتزامه بعقد أو بغير عقد …
قال المرغينانى: ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، وقيل: في الدَّين، ورجح الأول.
قال الماوردي: إن العرف جار باستعمال لفظ الضمان في الأموال، والكفالة في النفوس.
قال ابن قدامة: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعاً.
أنيس الفقهاء (ص: ٨١)، الهداية في شرح البداية (٣/ ١٠٤٥)، الحاوي الكبير (٦/ ٤٣٦). المغني لابن قدامة (٤/ ٣٩٣).
(٥) الحوالة لغة: بفتح الحاء المهملة وقد تكسر والفتح أفصح، ومعناها: الانتقال والتحول، من قولهم: حال عن العهد إذا انتقل عنه وتغير، وهي مشتقة من التحويل؛ لأنها تحول الحق عن ذمة إلى ذمة أخرى. المغرب في ترتيب المعرب (ص: ١٣٤)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ٢٠٣)، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (١/ ٦٠٠).
وشرعاً: عقد يقتضي نقل الدّين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، عند الحنفية، أو إبدال دين بآخر للدائن على غيره رخصة، أو طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى، وعند المالكية قال ابن عبد البر: الحوالة: تحول الذمم، وتفسير معناها: أن يكون رجل له على آخر دين، ولذلك الرجل دين على رجل آخر، فيحيل الطالب له على الذي عليه مثل دينه، فإذا استحال عليه ورضي ذمته إلى ذمة الآخر برئ المحيل من الدين، ولم يكن عليه، ولا رجوع له على المحيل أبداً. الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣)، فتح المعين (ص: ٣٥٥)، فتح الوهاب (١/ ٢٥٠)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٢٩٩)، الروض المربع (ص: ٣٧٧)، التمهيد (١٨/ ٢٩٢)، الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٢٢٩).