للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمناسبة الخاصة (١) بين البيع والوقف (٢) هي أن الوقف إزالة الموقوف عن ملك الواقف، أما على قولهما فظاهر (٣)، وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله (٤)، بعد حكم الحاكم (٥).

وفي البيع إزالة المبيع عن ملك البائع مع إدخاله في ملك المشتري، فكان البيع مشتملاً على ما اشتمل عليه الوقف، وعلى شيء آخر معه (٦)، وكان مركباً منهما (٧)، والوقف مشتمل على شيء واحد منهما، فكان مفرداً، والمركب أبداً (٨) بعد المفرد، فلذلك ذكر بعده.


(١) "الخالصة" في (ب).
(٢) الوقف: لغة: الحبس، يقال: «وقفت الدار للمساكين» أقفها بالتخفيف، وأوقفت، لغة رديئة، ومعناه: منعت أن تباع أو توهب أو تورث، ووقف الرجل: إذا قام ومنع نفسه من المضي والذهاب، ووقفت أنا: أى تبّت مكاني قائماً وامتنعت من المشي، كلّه بغير ألف. المفردات في غريب القرآن (ص: ٨٨١)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٢١٦)، التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ٣٤٠).
واصطلاحاً: الحنفية: حبس العين على ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة عند الإمام. وعندهما: حبسها على حكم ملك الله تعالى. المالكية: قال ابن عرفة: الوقف مصدراً: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه. الشافعية: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه، ودوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه أو جهة عامة في غير معصية تقرباً إلى الله تعالى. الحنابلة: قال ابن قدامة: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وانتقده صاحب «المطلع» وقال: لم يجمع شروط الوقف. قال: وحده غيره فقال: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى. الإنصاف للمرداوي (٧/ ٣)، التعريفات (ص: ٢٥٣)، فتح الوهاب (١/ ٣٠٦)، فتح المعين (ص: ٤٠٠)، الروض المربع (ص: ٤٥٣)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٣٤٤)، المبسوط للسرخسي (١٢/ ٢٧)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٠)، مواهب الجليل (٦/ ١٨)، المغني (٦/ ٣).
(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ٢٨).
(٤) عدم زوال الملك بالوقف عند أبي حنيفة. قال في المبسوط: "وظن بعض أصحابنا - رحمهم الله - أنه غير جائز على قول أبي حنيفة، وإليه يشير في ظاهر الرواية، فنقول: أما أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فكان لا يجيز ذلك، ومراده أن لا يجعله لازماً، فأما أصل الجواز ثابت عنده". المبسوط للسرخسي (١٢/ ٢٧)، شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٥)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٢/ ٩٢٣).
(٥) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤١).
(٦) "منه" في (ب).
(٧) "بهما" في (ج).
(٨) "عدا" في (ج).