(٢) الوقف: لغة: الحبس، يقال: «وقفت الدار للمساكين» أقفها بالتخفيف، وأوقفت، لغة رديئة، ومعناه: منعت أن تباع أو توهب أو تورث، ووقف الرجل: إذا قام ومنع نفسه من المضي والذهاب، ووقفت أنا: أى تبّت مكاني قائماً وامتنعت من المشي، كلّه بغير ألف. المفردات في غريب القرآن (ص: ٨٨١)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٢١٦)، التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ٣٤٠). واصطلاحاً: الحنفية: حبس العين على ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة عند الإمام. وعندهما: حبسها على حكم ملك الله تعالى. المالكية: قال ابن عرفة: الوقف مصدراً: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه. الشافعية: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه، ودوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه أو جهة عامة في غير معصية تقرباً إلى الله تعالى. الحنابلة: قال ابن قدامة: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وانتقده صاحب «المطلع» وقال: لم يجمع شروط الوقف. قال: وحده غيره فقال: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى. الإنصاف للمرداوي (٧/ ٣)، التعريفات (ص: ٢٥٣)، فتح الوهاب (١/ ٣٠٦)، فتح المعين (ص: ٤٠٠)، الروض المربع (ص: ٤٥٣)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٣٤٤)، المبسوط للسرخسي (١٢/ ٢٧)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٠)، مواهب الجليل (٦/ ١٨)، المغني (٦/ ٣). (٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ٢٨). (٤) عدم زوال الملك بالوقف عند أبي حنيفة. قال في المبسوط: "وظن بعض أصحابنا - رحمهم الله - أنه غير جائز على قول أبي حنيفة، وإليه يشير في ظاهر الرواية، فنقول: أما أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فكان لا يجيز ذلك، ومراده أن لا يجعله لازماً، فأما أصل الجواز ثابت عنده". المبسوط للسرخسي (١٢/ ٢٧)، شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٥)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٢/ ٩٢٣). (٥) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤١). (٦) "منه" في (ب). (٧) "بهما" في (ج). (٨) "عدا" في (ج).