(٢) سقطت في (أ).(٣) في (ع): (إيحاط) وما أثبت هو الصحيح. انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٠).(٤) الصُّلْحُ لغة: التَّوْفِيقُ. المصباح المنير مادة (ص ل ح) (١/ ٣٤٥) وشرعًا: هُوَ عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ بِالتَّرَاضِي. مجمع الأنهر (٢/ ٣٠٨)، مجلة الأحكام العدلية (ص: ٢٩٧) الْمَادَّةُ (١٥٣١).(٥) سقطت في (أ) و (ع) وأثبتها من المبسوط. انظر: (١١/ ٧٠).(٦) في (ع): سقط نظر.(٧) سورة النساء من آية (٢٩).(٨) في (ع): سقط نظر.(٩) أي: إذا قتل الجارية وضمنها لا يملكها.(١٠) في (أ): (هشمه قلت: قصة).(١١) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٦٨).(١٢) الْأَرْشُ لُغَةً: دِيَةُ الْجِرَاحَاتِ. الصحاح مادة (أ ر ش) (٣/ ٩٩٥)، المغرب مادة (أ ر ش) (ص: ٢٣). وشرعًا: اسم للواجب على ما دون النفس. أنيس الفقهاء (ص: ١١٠).(١٣) انظر: الهداية (٤/ ٤٦٩)، البحر الرائق (٨/ ٣٨٧).(١٤) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٦٨)، الأسرار للدبوسي (٣/ ١٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute