للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال لآخر: وكلتك بمالي كان هو محمولًا على الحفظ فقط ليتقنه لا للتصرف في ماله وكما في قوله أنت واحدة عند إرادة الطلاق فإنه محمول على الطلاق المرجعي (١) لقلَّته وتيقنه لا على البائن (٢).

قال له رجل: لي عليك ألف فقال: اتَّزِنْهَا

(ولو قال له رجل: لي عليك ألف فقال: اتَّزِنْهَا): إلى آخره كما أن ذكر الجواب بالهاء كان إقرارًا فكذلك قوله نعم، كان إقرارًا أيضًا حتى لو قال: اقضني الألف التي عليك فقال: نعم، فقد أقرَّ بها؛ لأن قوله نعم لا يستقل بنفسه فقد أخرجه مخرج الجواب وهو صالح للجواب فيصير ما تقدم من الخطاب كالمعاد فيه فكأنه قال: نعم، أعطيتك الألف التي لك عليَّ ومتى ذكر في موضع الجواب كلامًا يستقل بنفسه يجعل مبتدأ فيه لا (٣) مجيبًا إلا أن يذكر فيه ما هو كناية عن المال المذكور فحينئذ لا بد من أن يحمل على الجواب، وبيان ذلك إذا قال: سأعطيكها أو غدًا أعطيكها أو سوف أعطيكها فالهاء أو الألف كناية عن الألف المذكور فصار إعادته بلفظ الكناية كإعادته بلفظ الصريح. بأن يقال: سأعطيك الألف التي لك عليَّ وكذلك إذا قال: فاقعد (فاتَّزِنها أو فانتقدها) أولم يقل اقعد وقال: اتزنها أو خذها ولابد من حمل كلامه على الجواب بخلاف ما إذا قال: اتزن أو انتقد أو خذ فهذا لا يكون إقرارًا؛ لأن هذا الكلام يستقل وليس فيه ما هو الكناية عن المال المذكور فيحمل على الابتداء؛ لأنه مبتدأ بالكلام حقيقة فترك هذه الحقيقة إلى أن (٤) يجعل كلامه للجواب كان للضرورة، ولا


(١) الطَّلَاق الرَّجْعِيّ: مَا يجوز مَعَه للزَّوْج رد زَوجته إِلَى عصمته من غير اسْتِئْنَاف عقد. يُنْظَر: المعجم الوسيط ١/ ٣٣١.
(٢) البائِنُ: هُوَ الَّذِي لَا يَمْلِك الزوجُ فِيهِ اسِترْجاعَ المرأَةِ إِلَّا بعَقْدٍ جديدٍ. يُنْظَر: لسان العرب (١٣/ ٦٤).
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) ساقطة من (ب).