للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَالرَّهنُ حَقُّ لازِمٌ فَيَسرِي (١) إِلَيهِ (٢) (٣) ومعنى قوله: (حَقٌّ لازِمٌ (٤) أي: متأكد بحيث لا اختيار فيه، ودليل التأكد هو: أنَّ الرَّاهن لا يملك إبطاله، بخلاف حق ولي الجناية في الأمة الجانية حيث لا يسري إلى الولد؛ لأنَّه ليس بمتأكد في الجارية حتَّى ينفرد (٥) المالك من إبطاله بالفداء (٦).

[[الأوصاف القارة]]

والأصل في هذا: ما هو الجاري على ألسن الفقهاء لقولهم (٧) الأوصاف القارَّة (٨) في الأمَّهات تسري إلى الأولاد والرهن من الأوصاف القارة في الأمهات فتسري إلى الولد.

فإن قلت: على هذا الأصل يرد من النقوض فلابد من جوابها حتى يسلم عنها الأصل ويطرد عليه (٩) بناء الفرع.

فالنقوض هي: الكفالة (١٠)، فإنَّ المرأة إذا كفلت لرجل عن رجل فولدت ولدًا لا يسري وصف الكفالة منها إلى ولدها والكفالة [هذه] (١١) من الأوصاف القارة في الأمَّهات.

وكذلك الغصب: فإنَّ المغصوبة إذا ولدت لا يسري وصف الغصب إلى ولدها مع أنَّ أمه موصوفة بكونها مغصوبة.

وكذلك: ولد المستأجرة، وولد الموصى بها بالخدمة (١٢)، وولد المنكوحة، لم يتصفوا بصفة أمَّهاتهم.


(١) وفي (ب) (فيشري).
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٥).
(٣) أي: فيسري التبع إلى الأصل. البناية شرح الهداية (١٣/ ٥١).
(٤) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٥١).
(٥) وفي (ب) (يتفرد).
(٦) يُنْظَر: تبيين الحقائق (٦/ ٩٤).
(٧) وفي (ب) (بقولهم).
(٨) والقارُّ: ما يكون ثابتا في جملة الأم، ولا ينفرد من عليه بإبطال حكمه. والأوصاف: كالرهن، والتدبير، والاستيلاد، والرق، والحرية.
يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٠٠).
(٩) وفي (ب) (عنها).
(١٠) الكفالة لغةً: الضم، ومنه قولهم: كفل فلانٌ فلاناً؛ إذا ضمه إلى نفسه، والكفالة؛ الضمان، والكفيل؛ الضمين، أو الضامن. يُنْظَر: العين (٥/ ٣٧٣)، المخصص (٣/ ٤٤٢)، طلبة الطلبة (٢٨٧)، المصباح المنير (٢/ ٥٣٦)، أنيس الفقهاء (٢٢٢).
واصطلاحاً: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة. أو ضم ذمة إلى ذمة في التزام المطالبة بالدين.
يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٣٧)، الهداية شرح البداية (٣/ ٨٧)، المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٢٢٧)، فتح القدير (٧/ ١٦٣)، تبيين الحقائق (٤/ ١٤٦)، دستور العلماء (٣/ ٩٠).
(١١) زيادة في (ب).
(١٢) وفي (ب) (بالحرمة).