للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في أحدهما: [يبطل] (١) فيصير (٢) الجلد رهنًا بقيمة ما زاد الدباغ قيمة (٣) حتى لو أدَّى الراهن قيمة ما زاد الدباغ فيه أخذ الجلد؛ لأنَّه صار مرهونًا بالدَّين الثاني حكمًا، ولو صار مرهونًا بالدين الثاني حقيقة بأن قال الراهن: جعلته رهنًا بالدَّين الحادث، ينفسخ الأوَّل بالثَّاني فكذا إذا صار مرهونًا به حكمًا.

وفي القول الآخر: لا يبطل؛ لأنَّ الأصل عندنا: أنَّ الشيء إنَّما يبطل بما هو مثله أو فوقه، ولا يبطل بما هو دونه (٤) كالبيع بألف ينفسخ بالبيع بألف وخمسمائة؛ لأنَّه مثله ولا ينفسخ بالرَّهن والإجارة؛ لأنَّه دونه والرهن الثَّاني ههنا دون الأوَّل؛ لأنه إنما استحق حبس الجلد بالماليَّة التي اتصلت بالجلد (٥) بحكم الدَّبغ وتلك الماليَّة تبع للجلد فإنه وصف له والوصف تبع للأصل، والرهن الأول بمال هو أصل بنفسه وليس بتبع لغيره فيكون أقوى من الثاني فلم يرتفع الأول بالثاني ويثبت [الثاني] (٦) أيضاً؛ لأن سببه قد تحقق، وأنه لا يمكن رده بخلاف الإجارة والرهن؛ لأن رده ممكن فإذا كان دون الأول لم يرتفع الأول وبطل الثاني كذا في مبسوط شيخ الإسلام والجامع الصغير للإمام المحبوبي (٧).

(وَيَكُونُ رَهناً مَعَ الأَصْلِ؛ لأَنَهُ تَبَعٌ لَهُ (٨) وهذا عندنا (٩).

وقال الشَّافعي -رحمه الله-: لا يكون الولد رهنًا فالراهن أحق به عنده (١٠).


(١) زيادة في (ب).
(٢) وفي (ب) (ويصير)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٣) وفي (ب) (فيه).
(٤) يُنْظَر: تبيين الحقائق (٦/ ٩٤)، العناية شرح الهداية (٢/ ٣٧٩)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٢١)، الدر المختار (٢/ ١٣٢).
(٥) وفي (ب) (الجلد).
(٦) سقط في (ب).
(٧) يُنْظَر: تبيين الحقائق (٦/ ٩٤)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٧/ ٢٢٠)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٢١).
(٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٥).
(٩) أي: أن نماء الرهن للراهن لأنه متولد من ملكه، مثل الولد والثمر واللبن والصوف. قال الامام القدوري: ونماؤه للراهن، فيكون رهنا مع الأصل. مختصر القدوري (١٣٩).
ويُنْظَر: بدائع الصنائع (٦/ ١٥١)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٥)، درر الحكام (٧/ ٢١٨)، الدر المختار (٦/ ٥٢١)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٠٤)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٦/ ٤٧٦)، تكملة رد المحتار (١/ ٦٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٥٨).
(١٠) يُنْظَر: الأم (٣/ ١٤٤)، الحاوي الكبير (٦/ ٤٧).