للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما قدره الأكثر فعشرة أيام ولياليها عندنا (١).

وقال الشافعي (٢): خمسة عشر يومًا. وهو قول أبي حنيفة-رحمهما الله-الأول؛ لقوله عليه السلام في نقصان دين المرأة: «تَقْعُد إحْداهُنَّ شَطر عُمرِهَا لا تَصُومُ ولا تُصَلِّي» (٣). والمراد زمان الحيض والطهر والحيض يجتمعان في الشهر عادةً، ولهذا جعل الله عدة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء فيتعين شطر كل شهر للحيض وذلك خمسة عشر يومًا ولكنا نقول: ليس المراد حقيقة الشطر؛ لأن في عمرها زمان الصغر ومدة [الحبل] (٤) وزمان الإياس، ولا تحيض في شيء من ذلك فعرفنا أن المراد به ما يقارب الشطر حيضًا، [وإذا قدرنا العشرة بهذه الآثار فقد جعلنا ما يقارب الشطر حيضًا] (٥).

[ألوان الحيض]

وأما ألوانه فستة: السواد، والحمرة، والصفرة، والكدرة، والخضرة، والتربية.

[و] (٦) أما السواد فغير مشكل أنه حيض؛ لقوله-عليه السلام-: «دَمُ الحَيْض أسْودٌ/ ٢٦/ ب/ عبيْط (٧) محتَدم» (٨). العبيط الطري، المحتدم (٩): شديد الحمرة إلى السواد كأنه نار تحتدم أي تلتهب.


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص (٢٣)، تحفة الفقهاء (١/ ٣٣)، شرح فتح القدير (١/ ١٦١ - ١٦٣)، بدائع الصنائع (١/ ٤٠)، البناية (١/ ٦٢٠ - ٦٢٣)، حاشية رد المختار (١/ ٢٨٤).
(٢) مذهب الشافعية: أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يومًا. انظر: الوسيط في المذهب (١/ ١٤١) (١/ ١٤١)، روضة الطالبين (١/ ١٣٤)، المهذب مع المجموع (٢/ ٣٧٥ - ٣٨٠)، حلية العلماء (١/ ٢١٩).
(٣) هذا الحديث، قال عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٢/ ١٤٣) برقم (٢١٥٧) «وأما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية من قعودها شطر عمرها، وشطر دهرها لا تصلي، فقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث ولم أجد له إسناد بحال والله أعلم» أ هـ. وقال عنه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١/ ٢٦٣) برقم (٣٠٦) « .... وهذا لفظ لا أعرفه». وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٩٣) « … قال: وهذا حديث لا يعرف» وقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٥٦) «الرواية: «شطر عمرها -أو شطر دهرها- لا تصلي» فقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسنادًا بحال». لكن ورد في صحيح البخاري في صحيحه (٣/ ٣٥) برقم (١٩٥١) - ٣٦ كِتَاب الصَّوْمِ -باب الحائض تترك الصوم والصلاة-، عن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ألَيْسَ إذَا حَاضَتْ لم تُصلِّ ولم تَصُمْ، فذَلك نقْصَان ديْنِها».
(٤) في (ب): «الحمل».
(٥) ساقط من (ب).
(٦) ساقط من (أ) والتثبيت من (ب).
(٧) عَبَطَ الثوب يَعْبِطُهُ، أي: شقه فهو مَعْبوطٌ وعَبيطٌ؛ والجمع عبط. الصحاح (٣/ ١١٤١) مادة [عبط].
(٨) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ١٥٤) برقم (٢٧٢٩) أورد هذا الحديث ثم قال الطحاوي: «غير أنا كشفنا عن إسناد هذا الحديث، فلم نجد أحدًا يرويه عن عائشة إلا محمد بن المثنى … » ورواه النسائي في سننه (١/ ١٨٥) برقم (٣٦٣) -كِتَاب الطَّهَارَةِ -٣٨ بَاب الْفَرْقِ بين دَمِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ-، والدارقطني في سننه (١/ ٢٠٧) برقم (٤)، والبيهقي في سننه الكبرى (١/ ٣٢٦) برقم (١٤٥٠) قال البيهقي: (بعد أن ساق سند الحديث) قال: عبد الملك هذا مجهول، والعلاء هو: ابن كثير ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئًأ، أنا بذلك» أ هـ.
(٩) احتدم الدم: اشتدَّتْ حمرته حتى يسواد. الصحاح (٥/ ١٨٩٤)، مادة [حدم].