للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال مالك (١): بقدر ما يوجد ولو بساعة؛ لأن هذا نوع حدث فلا يتقدر أقله بشيء كسائر الأحداث أقربها دم النفاس، لكنا نقول في الفرق بينهما: أن دم النفاس يخرج عقيب خروج الولد فيستدل بما تقدمه على أنه من الرحم فجعلنا العلامة فيه الامتداد ليستدل به على أنه ليس بدم عرق وقدر الشافعي (٢) بيوم وليلة تحرزًا عن الكثير فقال: لما استوعب السيلان جميع الساعات [عرفنا] (٣) أنه من الرحم فلا حاجة إلى الاستظهار بشيء آخر.

واحتج أصحابنا بما روى أبو أمامة الباهلي-رضي الله عنه-: أن النبي-عليه السلام- قال: «أقلُّ الحيض ثَلاثَة أيَّام، وأكثَرهُ عشَرة أيَّام» (٤) وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعثمان بن [أبي] (٥) العاص وأنس بن مالك-رضي الله عنهم-.

والمقادير لا تعرف قياسًا فما ثقل عنهم كالمروي عن رسول الله-عليه السلام-، ثم ذكر الأيام يستتبع الليالي كما في قصة زكريا-عليه السلام-حيث قال الله تعالى في موضع: {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [البقرة: ١٩٦]، وفي موضع: {ثَلَاثَ لَيَالٍ} [مريم: ١٠]، والقصة واحدة، فلو لم تستتبع إحدهما الأخرى ما بازائها (٦) من عدد الأيام والليالي لما صح ذكر العدد مقدرًا بهذا.


(١) مذهب المالكية: لا حَدَّ لأقل الحيض. انظر: إرشاد السالك (١/ ١١)، الذخيرة للقرافي (١/ ٣٧٣)، بداية المجتهد (١/ ٥٦)، التلقين في الفقه المالكي (١/ ٣٢)، البيان والتحصيل (٥/ ٣٨٤)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ٣٦٧)، الثمر الداني (١/ ٣٣)، الخلاصة الفقهية (١/ ٥١).
(٢) مذهب الشافعية: أن أقل الحيض يوم وليلة. انظر: الأم (١/ ١٢٢)، الحاوي الكبير (١/ ٥٣)، روضة الطالبين (١/ ١٣٤)، المجموع (٢/ ٤٠٢)، كفاية الأخيار (ص ٨٢)، حاشية القليوبي وعميرة (١/ ٩٩)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٤٦).
(٣) في (ب): «عرف».
(٤) الحديث رواه الدارقطني في سننه (١/ ٧٢) برقم (٨٣٥) عن أبي أمامة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَقَلُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثٌ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ .... » وقال: عبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا. ورواه في (١/ ١٧٣) برقم (٨٣٦) عن واثلة بن الأسقع -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أقلُّ الحيض ثَلاثَة أيَّام، وأكثَرهُ عشَرة أيَّام» وقال: ابن منهال: مجهول، وحمد بن أحمد بن أنس ضعيف.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) إزاء: مقابل وأمام، محاذ، تجاه، انظر: المعجم الوسيط (١/ ١٦).