(٢) مذهب الشافعية: أن أقل الحيض يوم وليلة. انظر: الأم (١/ ١٢٢)، الحاوي الكبير (١/ ٥٣)، روضة الطالبين (١/ ١٣٤)، المجموع (٢/ ٤٠٢)، كفاية الأخيار (ص ٨٢)، حاشية القليوبي وعميرة (١/ ٩٩)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٤٦). (٣) في (ب): «عرف». (٤) الحديث رواه الدارقطني في سننه (١/ ٧٢) برقم (٨٣٥) عن أبي أمامة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَقَلُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثٌ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ .... » وقال: عبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا. ورواه في (١/ ١٧٣) برقم (٨٣٦) عن واثلة بن الأسقع -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أقلُّ الحيض ثَلاثَة أيَّام، وأكثَرهُ عشَرة أيَّام» وقال: ابن منهال: مجهول، وحمد بن أحمد بن أنس ضعيف. (٥) ساقطة من (ب). (٦) إزاء: مقابل وأمام، محاذ، تجاه، انظر: المعجم الوسيط (١/ ١٦).