للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب فسخ الإجارة] (١)

فتأخير هذا الباب ظاهر المناسبة؛ لأن فسخ العقد يعقب العقد لا محالة (فوجد بها عيبا يضر بالسكنى ((٢) كان في الدار حائط للحمال، لكن لا ينتفع به في سكناها، وسقط ذلك الحائط ليس له ولاية الفسخ؛ لأن المعقود عليه المنفعة، فإذا لم يتمكن الخلل فيها لم يثبت الخيار، وكذلك لو كان المستأجر عبدا للخدمة فسقط شعره، أو ذهبت إحدى عينيه، وذلك لا يضره بالخدمة، لم يثبت له الخيار كذا في الإيضاح (٣).

(وأنها توجد شيئا فشيئا، وكان هذا عيبا حادثا قبل القبض، فيوجب الخيار كما في البيع) وبهذا يدفع شبهة ترد على الإجارة من جانب البيع، وهي أن يقال إن عقد الإجارة عقد لازم كالبيع، ثم إن العيب إذا حدث في البيع بعدما قبضه المشتري ليس للمشتري أن يرده، فكان ينبغي أن لا يرد بسبب العيب (٤) الحادث بعد القبض في الإجارة


(١) ساقطة من (أ).
(٢) تكملة المسئلة (فله الفسخ).
انظر: الهداية (٣/ ٢٤٦).» وإنما قيد بالإضرار؛ لأنه إذا كان عيبا، ولكن لا يضر بالسكنى نحو ما [إذا] ساقطة من (أ).
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٩٦)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٤١).
(٤) العيب لغة: الوصمة والنقيصة، والجمع أعياب وعيوب، ورجل عياب وعيابة وعيب: كثير العيب، يقال: عيب الشيء فعاب: إذا صار ذا عيب فهو معيب، أو هو: ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة.
انظر: لسان العرب (١/ ٦٣٣)، مختار الصحاح (١/ ٢٢٢).
واصطلاحا: يختلف تعريف العيب اختلاف أقسامه، قال النووي: حدودها مختلفة، فالعيب المؤثر في البيع الذي يثبت بسببه الخيار: هو ما نقصت به الملكية أو الرغبة أو الغبن، والعيب في الكفارة: ما أضر بالعمل ضررا بينا، والعيب في الأضحية: هو ما نقص به اللحم، والعيب في النكاح: ما ينفر عن الوطء ويكسر ثورة التواق، والعيب في الإجارة: ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ٥٣).