(٢) تكملة المسئلة (فله الفسخ). انظر: الهداية (٣/ ٢٤٦).» وإنما قيد بالإضرار؛ لأنه إذا كان عيبا، ولكن لا يضر بالسكنى نحو ما [إذا] ساقطة من (أ). (٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٩٦)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٤١). (٤) العيب لغة: الوصمة والنقيصة، والجمع أعياب وعيوب، ورجل عياب وعيابة وعيب: كثير العيب، يقال: عيب الشيء فعاب: إذا صار ذا عيب فهو معيب، أو هو: ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة. انظر: لسان العرب (١/ ٦٣٣)، مختار الصحاح (١/ ٢٢٢). واصطلاحا: يختلف تعريف العيب اختلاف أقسامه، قال النووي: حدودها مختلفة، فالعيب المؤثر في البيع الذي يثبت بسببه الخيار: هو ما نقصت به الملكية أو الرغبة أو الغبن، والعيب في الكفارة: ما أضر بالعمل ضررا بينا، والعيب في الأضحية: هو ما نقص به اللحم، والعيب في النكاح: ما ينفر عن الوطء ويكسر ثورة التواق، والعيب في الإجارة: ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ٥٣).