للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا حق لأحد فيها، ولي الشفعة، فإنه لا يملك الأخذ بالشفعة حتى يثبت ملكه في هذه الدار بالبينة؛ لأن الملك إذا كان ثابتا له بظاهر اليد، ولكن الظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا للاستحقاق، وحاجته إلى الاستحقاق لما في يد المشتري بالشفعة، فلا يملك من طريق الظاهر بدون الحجة كذا هنا كذا في أدب القاضي للصدر الشهيد (١) (٢) -رحمه الله- والله أعلم.


(١) الإمام، برهان الأئمة: عمر بن عبد العزيز بن مازه، المعروف: بالحسام، الشهيد. المتوفى: قتيلا، سنة ست وثلاثين وخمسمائة. وقد شرح أدب القاضي، على مذهب أبي حنيفة.
انظر: هدية العارفين (١/ ٧٨٣).
(٢) انظر: شرح أدب القاضي للخصاف الصدر الشهيد (٤/ ٥١).