للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا على القصد (١) والوضع من شرعية البيع.

[[أنواع البيع]]

وأما أنواعه فثمانية، أربعة في جانب المبيع، وأربعة في جانب الثمن.

وأما التي في جانب المبيع:

أحدها: بيع العين بالعين (٢)، كبيع (٣) السلع بمثلها، نحو بيع الثوب بالعبد، وهو بيع المقايضة (٤).

والثاني: [بيع العين بالدين، نحو] (٥) بيع العين بالأثمان المطلقة، وهو المطلق في البيع عن القيد.

والثالث: بيع الدَّين بالدَّين، وهو بيع الثمن (٦) المطلق بالثمن المطلق، كبيع الدراهم والدنانير، وهو بيع الصرف.

والرابع: بيع الدين بالعين، وهو السّلم (٧)، فإن المسلم فيه مبيع، وهو دين.

وأما الأربعة التي في جانب الثمن:

أحدها: المساومة، وهي التي لا يلتفت إلى الثمن السابق.

والثاني: بيع المرابحة (٨).


(١) "العبد" في (ج).
(٢) بيع العين بالعين، أي: مبادلة مال بمال غير النقدين. وهي المقايضة كما سيأتي تعريفها. أنيس الفقهاء (ص: ٨١)، القاموس الفقهي (ص: ٣١٢).
(٣) "كبيع" في (ب) وهو الأصح، وفي (أ) "وبيع".
(٤) المقايضة والمقايلة هما: المبادلة من قولك: «تقيل فلان أباه»، وتقيضه: إذا نزع إليه في الشبه، وهما قيلان وقيضان: أى مثلان.
والمقايضة شرعاً: تعنى معاوضة عرض بعرض: أى: مبادلة مال بمال كلاهما من غير النقود وقال في التعريفات: "المقايضة: بيع السلعة بالسلعة". انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٣٤)، تهذيب اللغة (٩/ ١٧٣)، طلبة الطلبة (ص: ١٤٥)، المغرب (ص: ٣٩٨)، التعريفات (ص: ٢٢٦).
(٥) سقط من (ج).
(٦) في (ب) "ثمن".
(٧) السلم لغة: التقديم والتسليم، مصدر أسلمت الشيء إلى فلان: إذا أخرجته إليه، ومنه: السَّلَمُ في البيع.
وفي الشرع: اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلاً، وللمشتري في الثمن آجلاً، فالمبيع يسمى مسلمًا به، والثمن، يسمى: رأس المال، والبائع يسمى: مسلمًا إليه. والمشتري يسمى: رب السلم. قال في الاختيار: "وهو في الشرع: اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاً، وفي المثمن آجلاً، وسمي به لما فيه من وجوب تقديم الثمن. وقال القدوري: السلم في لغة العرب: عقد يتضمن تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر، وهو نوع من البيع". المفردات (ص: ٤٢٣)، التعريفات (ص: ١٢٠) الاختيار (٢/ ٣٤) تبيين الحقائق (٤/ ١١٠).
(٨) المرابحة لغة: مأخوذة من الربح، وهو النماء والزيادة، تقول: "ربح في تجارته": إذا أفضل فيها، وأربح فيها بالألف: أى صادف سوقاً ذات ربح، وأعطاه مالاً مرابحةً، أي: على الربح بينهما، وبعت الشيء مرابحة. ويقال: بعته السلعة مرابحة على كل عشرة دراهم درهم، وكذلك اشتريته مرابحة. طلبة الطلبة (ص: ١١١)، لسان العرب (٢/ ٤٤٣)، المصباح المنير (١/ ٢١٥).
واصطلاحاً: عرّفها صاحب «الهداية»: بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. الهداية شرح البداية (٣/ ٩٩٥)، المحيط البرهاني (٧/ ٣)، المغرب (ص: ٤٨٨)، أنيس الفقهاء (ص: ٧٦).