للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ (١)، يُعْرَفُ بِالتَّأَمُّلِ.

[خرْؤُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ]

قَوْلُهُ -رحمه الله-: (وَقَدْ قِيلَ فِي الْمِقْدَارِ وَهُوَ الْأَصَحُّ) (٢).

وَكَذَا ذَكَرَ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ" لِقَاضِي خَانَ -رحمه الله- فَقَالَ: (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ نَجِسٌ) (٣)، وَلَكِنْ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيُّ -رحمه الله- اخْتَارَ خِلَافَ هَذَا، ذَكَرَهُ فِي " الْمَبْسُوطِ " فَقَالَ: … (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُمَا) (٤).

وَكَذَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي " مَبْسُوطِهِ " (٥) فَقَالَ (٦): (وأما خرْؤُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ، كَالبَازِيِّ، وَالصَّقْرِ؛ فَطَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (٧)، وأبي يُوسُفَ -رحمهما الله-/ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ (٨) [أَنَّهُ] (٩) نَجِسٌ) (١٠)، وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُ هَذَا وأجناسه (١١) فِي مَسَائِلِ الْبِئْرِ (١٢).

[حكم طهارة دَمُ السَّمَكِ]

قَوْلُهُ -رحمه الله-: (وأما دَمُ السَّمَكِ؛ (١٣) فَلَيْسَ بِدَمٍ عَلَى التَّحْقِيقِ) (١٤) (١٥)


(١) قال الامام الشافعي -رحمه الله-: (وأحب أن تكون الصلاة على الميت صلاة واحدة هكذا رأيت صلاة الناس لا يجلس بعد الفراغ منها لصلاة من فاتته الصلاة عليه ولو جاء ولي له ولا يخاف على الميت التغير فصلى عليه رجوت أن لا يكون بذلك بأس). ينظر: "الأم للشافعي" (١/ ٢٧٥).
(٢) يقول صاحب الهداية: (وإن أصابه خرء مالا يؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم جازت الصلاة فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-، وقال محمد -رحمه الله- لا تجوز، فقد قيل إن الاختلاف في النجاسة، وقد قيل في المقدار وهو الأصح). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٣٨).
(٣) ينظر: "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان،: (ص ١٤٤).
(٤) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ٥٧).
(٥) ينظر: "فوائد القُدُوري" ص: (١٥).
(٦) أي الإمام السرخسي.
(٧) ينظر: "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (١/ ٨١).
(٨) ينظر: المصدر السابق.
(٩) زيادة في (ب).
(١٠) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ٥٧).
(١١) في (ب): (وقد ذكر هذا والنجاسة).
(١٢) ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٢٤).
(١٣) في المطبوع (فلأنه). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٢٤).
(١٤) ما بين القوسين من كلام صاحب الهداية حيث قال: (وإن أصابه من دم السمك أو من لعاب البغل أو الحمار أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه أما دم السمك فلأنه ليس بدم على التحقيق فلا يكون نجسا، وعن أبي يوسف -رحمه الله- أنه اعتبر فيه الكثير الفاحش فاعتبره نجسا). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٣٨).
(١٥) مسألة: طهارة دم السمك، الراجح أنه طاهر وهو مذهب الأحناف خلافًا لأبي يوسف فإنه اختار أنه نجس وهو قول في مذهب المالكية والشافعية واختاره ابن حزم وهو قول ضعيف. والراجح أنه طاهر كما ذهب إليه الحنابلة وهو قول عند المالكية ووجه عند الشافعية انظر: " بدائع الصنائع للكاساني " (١/ ٦١).