للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[تعريف الشلل]]

الشَّلَلُ: فساد في اليد، من حدِّ علم، يقال: شُلَّتْ يَدُهُ تشَلُّ بالفتح (١).

[[إذا قطع من أصبع مفصلا فشل الباقي أو الكف]]

وذكر في «شرح الطَّحاوي» إذا قطع من أصبع [مفصلاً] (٢) واحداً فَشُلَّ الباقي من الأصبع أو الكف لا يجب القصاص، ولكن تجب الدية فيما شل منه إن كان إصبعاً فدية الإصبع وإن كان كفًّا فدية الكَفِّ وهذا (٣) بالإجماع (٤).

قال -رحمه الله-: (قَالُوا: هَذَا قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ (٥) فَذِكْرُ أبي يوسف ههنا وقع سهواً لخروجه مخالفاً لجميع روايات الكبير المتداولة فيبقى أن يذكر محمَّد مكان أبي يوسف كما هو قول «الإيضاح»، أو لا يَذْكُرَ أحد أصلاً كما هو رواية «المبسوط» وشروح «الجامع الصَّغير» و «الذَّخيرة» و «المغني» (٦).

[[من شج رجلا موضحة فذهب سمعه وبصره]]

اعلم أنَّ هذا الذي ذكره فيما إذا كان خطأ، وأمَّا إذا كان عمداً فقد ذكر في «الذَّخيرة» محيلاً إلى «الجامع الصَّغير» فقال: إذا شجَّ رجلاً موضحة عمداً فذهبت (٧) من ذلك سمعه وبصره فلا قصاص في شيء من ذلك عند أبي حنيفة -رحمه الله- ولكن يجب أرش الموضحة ودية السَّمع والبصر وعند أبي يوسف ومحمَّد -رحمهما الله- يجب القصاص في الشَّجة وتجب الدية في السَّمع والبصر (٨).

(وَجْهُ الأَوَّلِ (٩) وهو أرش الموضحة لا يدخل في الدية الواجبة بذهاب السَّمع أو البصر أو الكلام (بِخِلافِ العَقْلِ؛ لأَنَّ مَنْفَعَتَهُ عَائِدَةٌ إِلَى جَمِيعِ الأَعْضَاءِ (١٠) فكان ذهاب العقل بمنزلة ذهاب الروح (عَلَى مَا بَيَّنَا (١١) وهو قوله: (لأَنَّ بِفَوَاتِ العَقْلِ تَبْطُلُ مَنْفَعَةُ جَمِيعِ الأَعْضَاءِ (١٢).


(١) يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٥/ ١٥)، تاج العروس (٢٩/ ٢٧٧، ٢٧٨).
(٢) سقط في (ب).
(٣) من هنا سقط في (ب) حتى صفحة ٤٨٥.
(٤) يُنْظَر: درر الحكام (٥/ ٤٩٦)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٨٣)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٧/ ٨)، الفتاوى الهندية (٦/ ٢٦).
(٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٥).
(٦) قال الامام البابرتي: وهَذَا الّذِي ذكَرَهُ إذا كانَ خطَأً، وأَمَّا إذا كانَ عمْدًا يجِبُ أرْشُ الْمُوضِحةِ ودِيَةُ السّمْعِ والْبَصَرِ عنْدَ أبِي حنِيفَةَ، وعِنْدَهُمَا يجِبُ الْقِصاصُ في الشّجَّةِ والدِّيَةُ في السّمْعِ والْبَصَرِ. العناية شرح الهداية (١٥/ ٢٩٤)، وينظر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٩٩)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٠١).
(٧) كذا في (أ)، ولعل الصواب (ذهب) لموافقتها سياق الكلام.
(٨) يُنْظَر: الجامع الصغير (٥٠٤).
(٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٥).
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٥).
(١١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٥).
(١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٥).