للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كحائضة يزنى بها غير طاهر (١)

[معنى الحيض شرعا]

وهو في الشريعة اسم لدم مخصوص وهو أن يكون ممتدًّا خارجًا من موضع مخصوص وهو القبل الذي هو موضع الولادة (٢). وقيل: هو عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم المرأة السليمة عن الداء والصفر. وقوله: السليمة عن الداء احتراز عن الاستحاضة والنفاس (٣).

[سبب الحيض]

وأما سببه في الابتداء فقد قيل: [إن] (٤) أمنا حواء حين تناولت من شجرة الخلد فابتلاها الله بذلك وبقي هو في بناتها إلى يوم التناد بذلك السبب.

[ركن الحيض]

وأما ركنه [فامتداد] (٥) ورود الدم من قبل المرأة؛ لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء فالحيض يقوم به.

[شرط الحيض]

وأما شرطه: [فيقدم] (٦) نصاب الطهر حقيقةً أو حكمًا، وفراغ الرحم عن الحبل الذي [تنفس بوضعه؛ لأن الحامل لا تحيض وإنما قيد بقوله] (٧) تنفس لأنه إذا سقط منها شيء لم يستبن خلقه فما رأت قبل ذلك يكون حيضًا؛ لأنه لا يعلم أنه حبلٌ بل هو لحم [سقط] (٨) من الباطن فلا تسقط الصلاة بالشك.

[قدر الحيض]

فأما قدره فنوعان: الأقل والأكثر.

وأما قدره الأقل وقد اختلف فيه العلماء عن خمسة أقوال: فعندنا أقل مدة الحيض ثلاثة أيام ولياليها.

وقال ابن سماعة-رحمه الله- عن أبي يوسف -رحمه الله-: يومان.

والأكثر من اليوم الثالث لما أن الأكثر من اليوم الثالث يقام مقام الكل لمعنى وهو أن الدم من المرأة لا يسيل على الولاء؛ لأن ذلك يضنيها ويجحفها لكنه يسيل تارةً وينقطع أخرى.

وروى الحسن عن أبي حنيفة (٩) -رحمه الله- ثلاثة أيام بما يتخللها من الليالي وذلك ليلتان؛ لأن في الآثار ذكر التقدير بالأيام [فجعلنا] (١٠) الثلاثة من الأيام أصلاً وما يتخللها من الليالي، وذلك ليلتان تبعها ضرورةً.


(١) وصدره: رأيت حيون العام والعام قبله. انظر: الصحاح (٣/ ١٠٧٣) مادة [حيض]، المغرب (١/ ٢٣٦) مادة [حيض].
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ١٤٧) كتاب الحيض والنفاس.
(٣) الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٣٢) باب الحيض.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) في (ب): «فتقدم».
(٧) مكررة في (ب).
(٨) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).
(٩) انظر: في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ٢٢، ٢٣)، المبسوط (١/ ١٤٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٦)، البناية (١/ ٦١٤)، تبيين الحقائق (١/ ٥٥).
(١٠) في (أ): «يجعلنا» والتصويب من (ب).