للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لهُ أمَتان أُخْتان فقَبَّلَهُما بشهوة]

(ومن له أمتان أختان فقبَّلهما بشهوة فإنّه لا يجامع واحدةً منهما) (١)، قيَّد بقوله: (قبَّلهما)؛ لأنّه إذا لم يُقبِّلهما أصلاً كان له أن يُقَبِّل ويَطَأ أيتهما شاء، سواء كان [اشتراهما] (٢) معاً أو كان اشتراهما على التّعاقب.

وإن كان قبَّل واحدة منهما كان له أن يطأ [الْمُقَبَّلَة] (٣) دون الأخرى، وأمّا إذا كان قبَّلهما فالحكم [ما ذَكَره] (٤) (٥).

وقيَّد بقوله: (بشهوة)؛ لأن تقبيلهما إذا لم يكن عن شهوة صار كأنّه لم يقبلهما أصلاً (٦).

وفي "المبسوط": وإذا وطِئ الرّجلُ أَمَتَه ثم اشترى أختها كان له أن يطأ الأولى وليس له أن يطأها الثّانية؛ لأنّه إذا وطِئ الثّانية يصير جامعًا بين الأختين وطئاً بملك اليمين وذلك لا يحلّ لظاهر قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (٧).

وكان في هذا الفصل اختلاف بين عثمان وعلي -رضي الله عنهما- فكان عثمان -رضي الله عنه- يقول: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، يَعْنِيْ قَوْلُهُ: {أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (٨) وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، يَعْنِيْ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (٩)، [فكان] (١٠) يتوقف فيه، وكان عَلِيٌّ -رضي الله عنه- يُرجِّحُ التّحريم (١١)؛ لأنّه إن كان المراد الجمع بينهما وطئا فهو نصٌّ خاصٌّ، وإن كان المراد الجمع بينهما نكاحاً فالنكاح سبب مشروع للوطء فحرمة الجمع بينهما نكاحاً دليل على حرمة الجمع بينهما وطئاً، فأخذنا بقول عليٍّ -رضي الله عنه- احتياطاً لتغليب الحرمة على الإباحة (١٢).


(١) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٣).
(٢) في (ب): (استرقَّهما).
(٣) في (أ): (المستقبلة).
(٤) في (ب): (ما ذُكِر).
(٥) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٨ - ٤٩)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٨٦ - ١٨٧)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٢٢٥).
(٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٩)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٨٧)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٢٢٥).
(٧) سورة النساء الآية (٢٣).
(٨) سورة المؤمنون الآية (٦).
(٩) سورة النساء الآية (٢٣).
(١٠) في (ب): (كان).
(١١) أخْرَج مالك في الموطأ (٢/ ٥٣٨) كتاب (النكاح) باب (ما جاء في كراهية إصابة الأختين بِمِلْك اليمين والمرأة وابنتها) برقم (٣٤) بِسَندِه: عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ، قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.
- قال أيمن صالح شعبان في "جامع الأصول" في تعليقه على الحديث: إسناده صحيح. يُنْظَر: جامع الأصول في أحاديث الرسول لمجد الدين أبو السعادات (١١/ ٤٩٦) رقم (٩٠٥٩).
- وأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٤٨٣) برقم (١٦٢٦٤) بِسَنَده: غُنْدَرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عُثْمَانَ، عَنْ الْأُخْتَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَا آمُرُكَ، وَلَا أَنْهَاكَ، فَلَقِيَ عَلِيًّا بِالْبَابِ فَقَالَ: عَمَّنْ سَأَلْتَهُ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: لَكِنِّي أَنْهَاكَ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ، ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ، لَأَوْجَعْتُكَ.
- وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٦٥) برقم (١٣٩٣١)، والدارقطني في سُنَنِه (٤/ ٤٢٦) برقم (٣٧٢٥).
(١٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٥٩)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٢٦٤)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٨٧).