للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وقال -عليه السلام-] (١): «لعن الله كل ذواق مطلاق» (٢) إلى هذا أشار في المبسوط (٣).

[[الزكاة في مال السفيه]]

(وتخرج الزكاة من مال السفيه) (لأنها واجب عليه) لأن السفيه كامل العقل، فيجب عليه الزكاة عند وجود سائر الشرائط.

وفي المبسوط (٤) وأما ما وجب على المفسد من أمر أوجبه الله تعالى من زكاة ما له أو حجة الإسلام، أو غير ذلك، فهو والمصلح فيه سواء؛ لأنه مخاطب، وإن كان مفسدا وبسبب الفساد لا يستحق النظر في إسقاط شيء من حقوق الشرع عنه بمنزلة الفاسق الذي يقصر في أداء بعض الفرائض لا يستحق به التخفيف في حكم الخطاب، وهذا بخلاف ما أوجبه على نفسه؛ لا فيما يوجبه على نفسه بسبب التزامه فيمكن فيه معنى التدبير فيما يرجع إلى الدنيا وإن كان فيه معنى النظر له في الآخرة، كما في مباشرة التصدق.

فأما فيما أوجبه الله تعالى [عليه] (٥) لا يتوهم فيه معنى [التبذير] (٦) فهو والمصلح فيه سواء.

(وينفق على أولاده، وزوجته، ومن تجب نفقته من ذوي أرحامه) ذكر نفقة ذوي الأرحام مطلقا، ولكن بين الوالدين وبين سائر ذوي الأرحام فرق ذكره في


(١) ساقطة من (ب).
(٢) لم أجده بهذا اللفظ، وما وجدته هو:
عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي قال (لا تطلق النساء إلا من ريبة إن الله تبارك وتعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات) أخرجه البزار في مسنده (٨/ ٧١) حديث رقم ٣٠٦٦.
درجة الحديث: هذا إسناد ضعيف، لضعف بشر بن نمير.
انظر: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (٤/ ٣٤).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٧٠).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٧١).
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) في (أ) التدبر وفي (ب) التبذير الصحيح ما ذكر في (ب).