للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبسوط (١)، وقال: لا ينبغي للقاضي أن يأخذ بقوله في ذلك، أي في دفع ماله، أي ذوي أرحامه بوجه الإنفاق حتى يقيم البينة على القرابة، وعشرة القريب؛ لأن إقراره بذلك بمنزلة الإقرار له بدين على نفسه، فلا يكون ملزما إياه شيئا إلا في الوالد، فإنهما إذا تصادقا [على] (٢) [النسب] (٣) قبل قولهما فيه؛ لأن كل واحد منهما في تصديق صاحبه يقر على نفسه [بالنسب] (٤).

وقد بينا أن السفه لا يؤثر في المنع من الإقرار بالنسب؛ لأن ذلك من حوائجه، ولكن لا يعتبر قوله في عسرة المقر [له] (٥) حتى يعرف أنه كذلك، كما في عسرة سائر الأقارب.

وكذلك يقبل إقراره بالزوجية؛ لأنه يملك إنشاء التزوج، فيملك الإقرار به، ويجب لها مقدار مهر مثلها، ويعطيها القاضي ذلك؛ لأن وجوب ذلك حكما لصحة النكاح، وإن كان قد مضى بعد إقراره أشهر، ثم أقر أنه كان فرض عليه نفقته في أول تلك الشهور لم يصدق على ما مضى من ذلك؛ لأن هذا إقرار لهما بالدين، فإن نفقة الزوج في الزمان الماضي لا يصير دينا إلا بقضاء القاضي، وإقراره منه بالدين لها باطل (بل يكفر يمينه وظهاره بالصوم) أي يجب على المحجور بالسفه أن يكفر يمينه، وظهاره بالصوم، وإن كان هو مالكا للمال في حال التكفير؛ لأن يده مقصورة على ماله، فهو


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٧١).
(٢) في (ب) في.
(٣) في (أ) وفي (ب) السبب والصحيح النسب كما في المبسوط.
(٤) في (أ) وفي (ب) السبب والصحيح النسب كما في المبسوط.
(٥) ساقطة من (أ).