للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمنزلة ابن السبيل (١) المنقطع عن ماله، وبمنزلة من يكون له دين على إنسان، أو غصب في يده، وهو ما كان يعطيه، فله أن يكفر بالصوم، كذلك هاهنا.

ثم ظهار هذا المفسد من امرأته صحيح، كما [أن] (٢) طلاقه صحيح، ويجزئه الصوم في ذلك؛ [لقصور] (٣) يده عن ماله بمنزلة من كان ماله غائبا عنه كذا ذكره في المبسوط (٤)، ثم قال: فإن قيل: هناك، أي فيما إذا كان ماله غائبا عنه لم يجز له أن يكفر بالصوم.

قلنا: لأن هناك يقدر على إعتاقه عن ظهار، وإن لم يكن في يده، وهنا لا يقدر على ذلك؛ لأنه لو أعتق عبده يجب على العبد السعاية [في] (٥) قيمته ومع وجوب السعاية عنه لا يجوز عتقه من الظهار.

ألا ترى أن مريضا مصلحا لو أعتق عبده من ظهار، أو قتله، وعليه دين مستغرق، ثم مات يسعى الغلام في قيمته، ولم يجز عن الكفارة للسعاية التي وجبت؛ (لأنها واجب عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعه (هذا شرح لقوله في البداية (فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها).

انظر: بداية المبتدي (١/ ٢٠١) والهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٨٠).» ولا يتوهم أيضا فيه معنى التدبر.


(١) ابن السبيل: السبيل الطريق ويذكر ويؤنث كما تقدم في الزقاق قال ابن السكيت والجمع على التأنيث سبول كما قالوا عنوق وعلى التذكير سبل وسبل وقيل للمسافر ابن السبيل لتلبسه به قالوا والمراد بابن السبيل في الآية من انقطع عن ماله والسبيل السبب ومنه قوله تعالى {يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا} [الفرقان: ٢٧] أي سببا ووصلة. يقال للمسافر ابن السبيل لملازمته إياه.
انظر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٢١٦)، لسان العرب (١١/ ٣٢٠)، المصباح المنير (١/ ٢٦٥).
(٢) في (ب) في.
(٣) في (ب) ليصوم.
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٧٠).
(٥) ساقطة من (أ).