(٢) سقطت من (أ). (٣) التَّصْرِيحُ بِمُوجِبِ الْعَقْدِ كالتَّصْرِيْحِ بِلَفْظِهِ: قاعدةٌ فقهيةٌ، معناها: مُوْجَب العقد: هو دلالته وما يترتب عليه من أحكام، فإذا صرَّح أحد المتعاقدين بموجَبِ العَقْد ونتيجَتِه كان ذلك كالتصريح بلفظ العَقْد، ومثال ذلك: إذا قال شخصٌ لآخر: خذ هذا المبلغ على أن تُسْكِنني دارك هذه، كان هذا عَقْد إِجارَة، كأنَّه قال: أجِّرني دارك هذه بهذا الْمَبْلَغ. يُنْظَر: قواعد الفقه للبركتي (ص ٧٠)، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (٢/ ٣٣١). (٤) في (ب): (رَهَنْتُكَ). (٥) يُنْظَر: الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٩١ - ١١٩٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٧٨)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٨). (٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥٢٨)، تكملة فتح القدير (١٠/ ١٦٨). (٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧٤). (٨) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٦٨)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٧٨)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٩٨).