(٢) الهداية (٣/ ١٢٢). (٣) قال في تهذيب المدونة (٤/ ٢١): «ولا تجوز شهادة الأبوين أو أحدهما للولد، ولا الولد لهما، ولا أحد الزوجين لصاحبه، ولا الجد لابن ابنه ولا الرجل لجده، ولا تجوز في أحد من هؤلاء شهادة للآخر في حق، أو تزكية، أو في تجريح من شهد عليه، وتجوز شهادة الأخ لأخيه، والرجل لمولاه ولصديقه الملاطف، إلا أنْ يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه، فلا تجوز شهادته له». وانظر: المدونة الكبرى (٤/ ٢١)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص ٢٠٣)، والتاج والإكليل (٦/ ١٥٥)، ومنح الجليل (٨/ ٣٩٤). (٤) في «س»: [عنهما]. (٥) في «س»: [عليه السلام]. (٦) أخرجه: أحمد في المسند (٣/ ٣/ رقم ١١٠١٢)، والترمذي في سننه (٥/ ٦٥٦)، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن و الحسين عليهما السلام، رقم (٣٧٦٨)، وقال: «حديث حسن صحيح»، وابن ماجه في سننه (١/ ٤٤)، كتاب الفضائل، باب فضائل علي بن أبي طالب، رقم (١١٨)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/ ٤٢٣)، رقم (٧٩٦)، والحديث مروي بألفاظ وطرق كثيرة، معظمها صحيح.