للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ادعيا عبدًا وهو في أيديهما

(وإذا كان الصبي في يد رجُل) إلى آخره. وإذا اختصم رجلان في عبدٍ كلُّ واحدٍ منهما يقول: هو عبدي وهو في أيديهما؛ فإن كان العبد صغيرًا لا يعبر عن نفسه فالقاضي لا يقضي لواحد منهما بالملك؛ ما لم يقم البينة، ولكن يجعل في أيديهما، وهذا؛ لأن الصغير

الذي لا يعبر عن نفسه والبهيمة (١) سواء، ولو كانت في أيديهما بهيمة وكل واحد منهما يدعي أنها له فالقاضي لا يقضي لواحد منهما [بالمِلك] (٢)؛ لأنه لم يعرف الملك فيها لواحد منهما وما لم يعرف القاضي لا يقضي به (٣) إلا ببينة، ولكنه يجعله في أيديهما؛ لأنه عرف يديهما عليه كذا ههنا، وإن كان الغلام كبيرًا يتكلم أو صغيرًا.

(يعبّر عن نفسه، فقال: أنا حر فالقول قوله)

ولا يقضي لهما بشيء لا بالملك ولا باليد ما لم يقيما البينة على ذلك. ولو قال: أنا عبد أحدهما لم يصدّق وهو عبدهما؛ لأنه لما أقرَّ بالرِّق (٤) فقد ثبَّت يدهما عليه حقيقة وحكمًا؛ لأن يد الحر تثبت على الرقيق (٥). ثم هو بقوله: أنا عبد أحدهما يريد إبطال اليد الثابتة عليه لأحدهما حقيقة وحكمًا فلا يقدر عليه؛ بخلاف ما إذا قال: أنا حرّ الأصل لأنه أنكر ثبوت اليد على نفسه واليد لا تثبت للحرّ على الحرّ فكان القول قوله، وكذلك إذا كان العبد في يدي رجل وأقرّ: أنه لآخر لم يصدَّق والقول قول صاحب اليد. ثم شرط في الكتاب أن يكون الغلام كبيرًا يتكلم (٦) وربما يقول في بعض النسخ إذا كان يعبر عن نفسه. وإنما الشرط أن يتكلم (٧) ويعقل ما يقول، فإن كان بهذه الصفة يُرجع إلى قوله. كذا في الذخيرة (٨).


(١) البَهِيمةُ: كلُّ ذاتِ أَربَعِ قَوائم مِنْ دَوابّ البرِّ وَالْمَاءِ، وَالْجَمْعُ بَهائم. يُنْظَر: لسان العرب (١٢/ ٥٦).
(٢) زيادة في (ب).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) الرِّقُّ: بِالْكَسْرِ مِنَ الْمِلْكَ وَهُوَ الْعُبُودِيَّةُ. يُنْظَر: مختار الصحاح (ص: ١٢٧).
(٥) الرَّقيقُ: العبد الْمَمْلُوكُ. يُنْظَر: لسان العرب (١٠/ ١٢٤).
(٦) في (أ): تكلم. بدل: (كبيرًا يتكلم)، وأثبتها في المتن لموافقتها لما في المحيط البرهاني ٩/ ١٠٦.
(٧) في (أ): بينكما.
(٨) يُنْظَر: المحيط البرهاني ٩/ ١٠٦.