للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما الاثنين من البيّنات والآخر الأربعة، وهذا احتراز عما ذكر قبله بقوله: (وإذا تنازعا في قميصٍ أحدهما لابسه والآخر متعلِّق به، فاللابس أولى)؛ لأن اللبس تصرف آخر سوى التصرف باليد فيثبت به الرجحان للتصرف باليد كما يثبت الرجحان لأحدى البينتين عند دعوى النتاج باليد. فإن قلت: يشكل على هذا أعني: مما (١) ذكره في الكتاب (٢) بقوله؛ (لأن الزيادة من جنس الحجة، فلا يوجب زيادة في الاستحقاق) مما (٣) ذكره بُعيد هذا في الكتاب من مسألة الحائط (٤) بقوله: (وإن كان جذوع (٥) أحدهما أقل من ثلاثة وللآخر ثلاثة فهو لصاحب الثلاثة)؛ حيث جعل الزيادة التي هي من جنس الحجة موجبة للترجيح؛ لأن الشاهد من الطرفين للملك وضع الجذوع، والجذع (٦) من جنس الجذوع، ومع ذلك رَجَحَ صاحب الجذوع الثلاثة على صاحب جذع واحد بالكثرة قلت: جوابه أيضًا بُعيد هذا وهو في تلك المسألة.


(١) في (ب): ما.
(٢) الكتاب: المقصود به عند الأحناف هو مُختَصرُ القُدُوري. يُنْظَر: كشف الظنون ٢/ ١٦٣٢.
(٣) في (ب): ما.
(٤) الحائط: هو البستان من النخل إذا كان عليه جدار. يُنْظَر: تاج العروس (١٩/ ٢٣١)، المغرب (ص: ١٣٤).
(٥) الجذوع: واحدها جِذْعُ، بالكسر: ساقُ النَّخْلَةِ. يُنْظَر: القاموس المحيط (ص: ٧٠٨) الصحاح (٣/ ١١٩٥).
(٦) في (أ): والجذوع.