للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[[الطلاق لغة]]

أمّا اللّغة: فهو عبارة عن دفع القيد، يقال: طلق تطلق تطليقًا وطلاقًا، كما يقال: سلَّم يسلِّم تسليمًا وسلامًا (١).

وهو أيضاً عبارة عن ارتفاع القيد، يقال: طلقت المرأة يطلق طلاقاً، وهو مشتّق من إطلاق الإبل والأسير (٢)، ولكن استعمل في حقّ النّساء من باب التفعيل، وفي غيرها مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ، وعن هذا قالوا لو قال لامرأته: أنت مُطَلَّقَةٌ -بالتّشديد-يقع الطلاق بدون النية (٣)، ولو قال: أنت مُطْلَقَةٌ-بسكون الطاء-لا يقع بدون النيّة. وإن كانا في اللّغة سواء. وهذا كما في قولهم: حِصَانٌ، وحَصَانٌ (٤)، كلاهما للمنع، ولكن في الفرس حِصان بالكسر، وفي المرأة حَصان بالفتح، وكذلك عَدل] العِدل (٥) (٦)، بالفتح والكسر، كلاهما من المعادلة، لكن العَدْلُ مخصوص بالآدمي دون الآخر، وأمّا الثاني: فإنَّه في عرف الفقهاء عبارة عن لفظه صادرة من الزوج، رافعة قيد النكاح عن المرأة المنكوحة (٧).

وأمّا ركنه: فهو هذه اللّفظ الصّادرة من الزوج (٨).

وأمّا سببه: فهو الحاجة المحوجة إلى الطّلاق من المستأجرة (٩)، وعدم الموافقة وخوف حياطة حدود الزواج، ورغبة استبدال غيرها التي لا تجامعها شرعًا، كأختها وأربع سواها، وأمّا طبعًا كعامة الضّراير وغيرها.


(١) يُنْظَر: مختار الصحاح (ص ١٩٢)، لسان العرب (١٠/ ٢٢٦)، تاج العروس (٢٦/ ٩٣)، الكليات لأبي البقاء الحنفي (ص ٥٨٤) (مادة: طلق).
(٢) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ٥٢).
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٦/ ٧٦)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/ ١٠١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٠٧).
(٤) حصان بكسر الحاء: هو الفرس. مختار الصحاح (ص ٧٥) (مادة: حِصْن).
حصان بفتح الحاء: المرأة العفيفة. النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (مادة: حَصَ).
(٥) في (ب) المعدل.
(٦) العِدْل والعَدْل بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ: هُمَا بِمَعْنَى المِثْل. وَقِيلَ: هُوَ بِالْفَتْحِ مَا عَادَلَه مِنْ جنْسِه، وَبِالْكَسْرِ مَا لَيْسَ مِنْ جنْسِه. وَقِيلَ بِالْعَكْسِ. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٩١).
(٧) نقلًا عن المبسوط للسرخسي (٦/ ٢) بتصرف يسير.
(٨) وهي لفظ طالق وهو مذهب الحنفية وأما المالكية فقالوا: أركان الطلاق أربعة: أهل له: أي موقعه من زوج أو نائبه، وقصد ومحلولفظ وأما الشافعية والحنابلة فقالوا: أركان الطلاق خمسة: مطلِّق، وصيغة، ومحل، وولاية، وقصد. يُنْظَر: البدائع: (٩٨/ ٣)، ابن عابدين (٣/ ٢٣٠)، ومغني المحتاج (٣/ ٢٧٩)، مختصر خليل (ص: ١١٤)، و روضة الطالبين وعمدة المفتين (٨/ ٢٢).
(٩) ولعل ما ذكر في البناية يبين ذلك (وسببه الحاجة المحوجة إليه) ينظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٢٨٠)