(٢) في (ب) بوقتها، والصواب ما أثبته لموافقة السياق والله اعلم. (٣) الركن في اللغة: رُكْن كل شَيْء: جَانِبه. وَفُلَان يأوي إِلَى رُكْن شَدِيد، أَي إِلَى عشيرة ومَنَعَة. والجانب الأقوى والأمر العظيم. يُنْظَر: لسان العرب (١٣/ ١٨٥)، جمهرة اللغة (٢/ ٧٩٩). والركن في الاصطلاح: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به. التعريفات ٩٩، الكليات ٢/ ٣٩٥، (٤) السبب في اللغة: الحبل، اسم لما يتوصل به إلى المقصود والجمع أسباب. انظر: لسان العرب (١/ ٤٥٨) (مادة: سبب)، التعريفات (ص: ١١٧). السبب شرعا: وصف ظاهر منضبط دل على كونه معرّفا لحكم شرعي. وهو أحد أقسام الحكم الوضعي. ينظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٥١)، التعريفات (ص: ١١٧). (٥) الشرط في اللغة: إلزام الشيء والتزامه، يُنْظَر: لسان العرب (٧/ ٣٢٩) (مادة: شرط). وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يُنْظَر: حاشية البناني على جمع الجوامع (٢/ ٢٠)، الفروق (١/ ٦٢). الفرق بين الركن والشرط: قال الإمام الكاساني: "الأصل أن كل متركب من معان متغايرة ينطلق اسم المركب عليها عند اجتماعها، كان كل معنى منها ركنا للمركب، كأركان البيت في المحسوسات، والإيجاب والقبول في باب البيع في المشروعات، وكل مايتغير الشيءبه ولاينطلق عليها اسم ذلك الشيء كان شرطا، كالشهود في باب النكاح". يُنْظَر: بدائع الصنائع (١/ ١٠٥). (٦) هو: مدلول الخطاب الشرعي وأثره. ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر (١/ ٩٨).