للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: أنه شَرَّعَ العدد في الطلاق ليُجَرِّبَ نفسه في الفراق كما جَرَّبَ في النكاح (١)، فأمَّا أن يصبر على موجب الطلاق، أو يرجع إلى ما فيه الاجتماع والوفاق (٢).

ومنها: حصر العدد بالثلاث؛ لأن التجرب بها يحصل غالبًا.

ومنها حكم الحرمة الغليظة (٣)؛ لِيَتَأَدَّبَ بِمَا فِيهِ غَيْظُ (٤) الفحول (٥)، و] يصون (٦) عن الفضول (٧). (٨) (٩)


(١) النكاح: هو في اللغة الضم والجمع. انظر: التعريفات (ص: ٢٤٦).
واصطلاحاً: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدًا. ينظر: ملتقى الأبحر (ص: ٤٦٧) التعريفات (ص: ٢٤٦)
(٢) مِنَ (الْمُوَافَقَةِ) بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ كَالِالْتِحَامِ والاتفاق. انظر: (مختار الصحاح (ص: ٣٤٢).
(٣) هي الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى وَهِيَ الَّتِي لَا حِلَّ بَعْدَهَا إلَّا بِنِكَاحِ زَوْجٍ آخَرَ. انظر: (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٣١٠).
(٤) الغيظ: ما يغتاظ الإنسان منه، يقال: غاظني يغيظني، وقد غظتني (يا هذا) انظر: (مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٦٨٩).
(٥) والفحول: الذكر القوي من الحيوان. ينظر: مختار الصحاح (ص ٢٣٥) (مادة: فحل). والمعنى: الرجولة الخالصة.
(٦) في (ب) "منصور"، والصواب ما أثبته لموافقة السياق والله اعلم.
(٧) مَا لَا فَائِدَة فِيهِ، يُقَال هَذَا من فضول القَوْل، واشتغال الْمَرْء أَو تدخله فِيمَا لَا يعنيه. انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٦٩٣).
(٨) قال الشلبي: (ثُمَّ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ بَعْدَ فَرَاغِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِزَوْجٍ آخَرَ؛ لِيَتَأَدَّبَ بِمَا فِيهِ غَيْظُهُ وَهُوَ الزَّوْجُ الثَّانِي، عَلَى مَا عَلَيْهِ جِبِلَّةُ الْفُحُولَةِ بِحِكْمَتِهِ وَلُطْفِهِ بِعِبَادِهِ). انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢/ ١٨٨).
(٩) لِأَنَّهُ قَدْ لَا يُوَافِقُهُ النِّكَاحُ فَيَطْلُبُ الْخَلَاصَ فَمَكَّنَهُ مِنْ ذَلِكَ وَجَعَلَهُ عَدَدًا وَحُكْمَهُ مُتَأَخِّرًا لِيُجَرِّبَ نَفْسَهُ فِي الْفِرَاقِ كَمَا جَرَّبَهَا فِي النِّكَاحِ، ثُمَّ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ بَعْدَ فَرَاغِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِزَوْجٍ آخَرَ لِيَتَأَدَّبَ بِمَا فِيهِ غَيْظُهُ وَهُوَ الزَّوْجُ الثَّانِي عَلَى مَا عَلَيْهِ جِبِلَّةُ الْفُحُولَةِ بِحِكْمَتِهِ وَلُطْفِهِ بِعِبَادِهِ، ينظر (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢/ ١٨٨)
)