(٢) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٤٩٣). (٣) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٤٩٣). (٤) يُنْظَر: الأصل للشيباني ط قطر (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٣٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٦٢). (٥) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٣). (٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٣). (٧) الذي قال هو: محمد بن الحسن الشيباني، حيث قال في الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٣): (وأطْلَقَ أيضًا في الجامع الصغير وَلَم يُفَصِّل). (٨) في (ب): (أن يمسّها). (٩) لم أجده في الجامع الصغير، ولكن قال في البناية شرح الهداية: (لأنه قال في " الأصل الجامع ": عن محمد عن يعقوب، عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الرجل يريد شراء جارية فلا بأس بأن يمس ساقها، وصدرها، وذراعها، وينظر إلى ذلك كله مكشوفا، انتهى. فدل على جواز من يريد الشراء بالاشتهاء؛ لأن إطلاق اللفظ يشمل ذلك). يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ١٦٣)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٣٧). (١٠) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٣). (١١) يُنْظَر: الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ١٦١). (١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (١٣) في (ب): (وكذا). (١٤) - قال الزيلعي في نصْب الراية (٤/ ٢٥٠): قُلْتُ: غريب. - وقال ابن حجَر في الدِراية (٢/ ٢٣٠): لم أَجِدهُ عَنْهَا. - ولكن كما ذَكَرا في نصب الراية والدراية فقد أخرَج ابن أبي شيبة (٦/ ٤٢٣) كتاب (السِّيَر) باب (ما قالوا في خِصاء الخَيل والدَّواب مَن كَرِهَهُ) برقم (٣٢٥٨٦): حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خِصَاءُ الْبَهَائِمِ مُثْلَةٌ ثُمَّ تَلَا: {وَلَأمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}. - وأخرجه عبدالرزاق في مصنَّفِه (٤/ ٤٥٨) برقم (٨٤٤٨) بِسَنَدِه إلى شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ.