للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[حريم النهر]]

(ومن كان له نهر في أرض غيره) (١) إلى آخره، وفي "شرح الطّحاوي": ولو أن نهرًا لرجل وأرضاً على شط النّهر لآخر فتنازعا في الْمُسنَّاة فإن كان بين الأرض وبين النهر حائل كالحائط ونحوه فالمسناة لصاحب النّهر بالإجماع، ولو لم يكن بينهما حائل قال أبو حنيفة -رضي الله عنه- (٢) هي لصاحب الأرض ولصاحب النّهر فيها حق حتّى أنّ صاحب الأرض إذا أراد رفعها أي هدمها كان لصاحب النّهر منعه من ذلك، وقال أبو يوسف ومحمّد -رحمهما الله- المسناة لصاحب النّهر (٣).

وفي "كشف الغوامض" (٤): أن الاختلاف في نهرٍ كبير لا يحتاج إلى كَرْيِهِ (٥) في كلّ حين، أمّا الأنهار الصغار {التي} (٦) [يُحتاج] (٧) إلى كَرْيِهَا في كلّ وقت فلها حريم بالاتفاق (٨).

(فيكون له الحريم؛ اعتباراً بالبئر) (٩) وهذا لأنّ استحقاق الحريم لأجل الحاجة؛ وصاحب النّهر محتاج إلى ذلك كصاحب البئر والعين، ومتى كان المعنى في المنصوص عليه معقولاً يتعدى الحكم بذلك المعنى إلى الفروع (١٠).

(وله (١١): أنّ القياس يأباه على ما ذكرناه) (١٢) وهو قوله: (ولأنّ القياس يأبى استحقاق الحريم؛ لأن عمله في موضع الحفر) (١٣) أي: الاستحقاق بالعمل وهو الحفر، ولا عمل في غير موضع الحفر فلا يستحق (١٤).


(١) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٥).
(٢) في (ب): (/).
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٧٧).
(٤) كشف الغوامض: هو كتاب "كشف الغوامض" لأبي جعفر، مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد، البلخي، الهندواني، الفقيه، ذكر فيه بعض ما أورده محمد الشيباني في "الجامع الصغير"، تُوُفِّيَ سنة ٣٦٢ هـ. يُنْظَر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٤٩٣)، هدية العارفين (٢/ ٤٧).
(٥) الكَرْيُ: هُوَ الْحَفْرُ، يُقَالُ: (كرَيْتُ النَّهْرَ كَرْيًا)، أَيْ: حَفَرْتُهُ. يُنْظَر: طِلْبَة الطلبة (ص ١٠٦)، الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤٣٨).
(٦) سقطت من (أ).
(٧) في (ب): (تحتاج).
(٨) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٣٩)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٧٧)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٠٠).
(٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٨).
(١٠) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٧٦)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٣٨)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٧٧).
(١١) أي: لأبي حنيفة/.
(١٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٨).
(١٣) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥١٦).
(١٤) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٧٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٩٨)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٠٠).