للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في "الإيضاح": [ومِن] (١) أصحابنا من قال: {بأن هذا} (٢) -أي: كراهة حلب لبن الاضحيّة وجزّ صوفها- في الشّاة أو في النّاقة التي أوجبها [وليست] (٣) بواجبة، كالمعسر إذا اشترى أضحية، فأمّا الموسر إذا عيَّنَ أضحية فلا بأس بالحلب والجزّ؛ لأنّ الوجوب لم يتعيّن فيها، وإنّما هو واجب في ذمته، ويسقط عنه بالذّبح، فقبل الذّبح صارت هذه وغيرها سواء (٤).

[استحباب ذبح المُضَحِّي أضحيته بيده]

(والأفضل أن يذبح أضحيته بيده) (٥) وإن أمر غيره لم يضره؛ لِمَا رُوِيَ عَن النَّبِيِّ -عليه السلام-: أَنَّهُ سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَنَحَرَ مِنْهَا بِيَدِهِ نَيِّفَاً (٦) وَسِتِّيْنَ، ثُمَّ أَعْطَى الْحَرْبَةَ عَلِيَّاً -رضي الله عنه- فَنَحَرَ الْبَاقِيْ (٧)، ولأنّ الذّبح عبادة فكان مباشرته بنفسه أفضل (٨).

(«فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ») (٩)، وتمام الحديث: «أَمَا إِنَّهُ يُجَاءُ بِدَمِهَا وَلَحْمِهَا فَيُوْضَعُ فِي مِيْزَانِكِ وَسَبْعُوْنَ ضِعْفَاً»، فقال أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- (١٠): هذا لآل محمّد خاصة أم لآل محمّد والمسلمين عامة؟ {فقال -عليه السلام-: «لِأَهْلِ مُحَمَّدٍ خَاصَةً وَلِلْسُلِمِيْنَ عَامَّةً» (١١) (١٢)، هذا كلّه من "الإيضاح" (١٣).


(١) في (أ): (من).
(٢) سقطت من (أ).
(٣) في (أ): (وليس).
(٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٧٠)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٧٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥٦ - ٥٧).
(٥) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٠).
(٦) نيِّفاً: النَّيِّف: يُخَفَّفُ ويُشَدَّدُ، يُقَالُ: عَشَرَةٌ وَنَيِّفْ، وَكُلُّ مَا زَادَ عَلَى الْعِقْدِ فَهُوَ نَيِّفٌ حَتَى يَبلُغَ العِقْدُ الثَّانِي، وَعَنْ الْمُبَرِّدِ: النَّيِّفُ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى ثَلَاثٍ. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٥١٤)، مختار الصحاح (ص ٣٢٢)
(٧) أخرج مسلم في "صحيحه" (٢/ ٨٨٦)، كتاب (الحج)، باب (حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-، برقم (١٢١٨)، بسنده من حديث جابر -رضي الله عنه- الطويل، وفيه: «ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ».
(٨) يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٧٩)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٩٠)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٣٦).
(٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧٤).
(١٠) في (أ): (رحمه الله).
(١١) هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (١/ ٢٤١)، باب (في الترغيب في الأضحية والعمل في أيام العشرة)، برقم (٣٥٥)، بسنده عن علي -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يا فاطمةُ قُوْمِي فاشْهَدِي أُضْحِيَتَكِ فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا مَغْفِرَةً لِكُلِّ ذَنْبٍ، أَما إِنَّهُ يُجَاءُ بِدَمِهَا وَلَحْمِهَا فَيُوْضَعُ فِي مِيْزَانِكِ سَبْعِيْنَ ضِعْفَاً»، فَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا لِآلِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً فَإِنَّهُمْ أَهْلٌ لِمَا اخْتُصُّوا بِهِ مِنَ الخَيْرِ أَوْ لِآلِ مُحَمَّدٍ وَالْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً؟ قَالَ: «لِآلِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً وَالْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً».
- هذا الحديث بهذا اللفظ قال عنه الألباني: موضوع. يُنْظر: ضعيف الترغيب والترهيب للألباني (١/ ٣٣٨).
(١٢) مابين القوسين سقط من (ب).
(١٣) يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٧٩)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٩٠)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٣٦).