للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شروط ثبوت حِلّ الصيد في الصائد]

[شروط ثبوت حِلّ الصيد في كلب الصيد]

خَمْسَةٌ في الصَّائِدِ: وهو أنْ يكونَ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاة، وأنْ يُوْجَدَ مِنْهُ الإرْسالُ، وأنْ لا يشارِكُهُ في الإِرْسالِ مَنْ لا يَحِلُّ صَيْدُهُ، وأَنْ لا يَتْرُكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا، وأن لا يَشْتَغِلَ بَيْنَ الإرْسالِ والأَخْذِ بِعَمَلٍ آخَرَ (١).

وخَمْسَةٌ في الكَلْبِ: أنْ يكونَ مُعَلَّمًا، وأن يَذْهَبَ {على} (٢) سُنَنِ الإرْسالِ، وأنْ لا يُشارِكُهُ في الأَخْذِ [ما] (٣) لا يَحِلُّ صَيْدُهُ، وأنْ يَقْتُلَهُ جَرْحًا، وأنْ لا يَأْكُلَ مِنْهُ (٤).

[شروط ثبوت حِلّ الصيد في الْمَصِيد]

وخَمْسَةٌ في الصَّيْدِ: أنْ لا يكونَ مِنَ الحَشَراتِ، وأنْ لا يكونَ مِن بَنَاتِ الْمَاءِ إِلَّا السَّمَكَ، وأنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ بِجَناحَيْهِ أو بِقَوَائِمِهِ، وأنْ لا يَكونَ مُتَقَوِّيَاً بِأَنْيابِهِ أو [بِمِخْلَبِهِ] (٥)، وأنْ يَمُوْتَ بِهَذَا قَبْلَ أنْ يَصِلَ إلى ذَبْحِهِ (٦).

[[أدلة إباحة الصيد من الكتاب]]

وذكر في "المبسوط": اعْلَمْ أنَّ الاصْطِيَادَ مُبَاحٌ بِالكِتَابِ والسُّنَّةِ، أمَّا الكِتَابُ:

فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} (٧)، وأَدْنَى دَرَجَاتِ صِيْغَةِ الأَمْرِ الإِبَاحَةُ، وقَالَ تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} (٨)، الآيَةَ (٩).

[أدلة إباحة الصيد من السُّنَّة]

وأمَّا السُّنَّةُ: [فَقَوْلُهُ] (١٠) -صلى الله عليه وسلم-: «الصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ» (١١)، فَفِي هَذَا بَيَانُ أنَّ الاصْطِيَادَ مُبَاحٌ مَشْرُوْعٌ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ حُكْمٌ مَشْرُوْعٌ فَسَبَبُهُ يَكُوْنُ مَشْرُوْعًا، ويَسْتَوِيْ إِنْ كَانَ الصَّيْدُ مَأَكُوْلُ اللَّحْمِ أوْ غَيْرَ مَأْكُوْلِ اللَّحْمِ؛ لِمَا فِي اصْطِيَادِهِ مِنْ تَحْصِيْلِ مَنْفَعَةِ جِلْدِهِ أوْ دَفْعِ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ (١٢).


(١) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٢٢)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١١١)، تكملة فتح القدير (١٠/ ١١١)
(٢) سقطت من (ب).
(٣) في (ب): (من).
(٤) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١١١)، تكملة فتح القدير (١٠/ ١١١)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٦٢).
(٥) في (ب): (مِخْلَبِهِ).
(٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١١١)، تكملة فتح القدير (١٠/ ١١١)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٦٢).
(٧) سورة المائدة الآية (٢).
(٨) سورة المائدة الآية (٩٦).
(٩) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٢٠)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥٠).
(١٠) في (ب): (فَهُو قَوْلُهُ).
(١١) أورده ابن حمدون في "التذكرة الحمدونية" (٦/ ٢٢٦) الباب (التاسع والعشرون في النسيب والغزل) (نوادر من هذا الباب) برقم (٥٧٤) وفيه: أَنَّ إِسْحَاقَ الْمَوْصِلِيّ قَالَ: دَخَلَ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَلَى الرَّشِيْدِ -فذكر قصة- فِيْهَا: أَنَّ بَعْضَ جَوَارِيْهِ قَالَتْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَن أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: «الصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ لَا لِمَنْ أَثَارَهُ».
- قال الزيلعي: قُلْت غريبٌ، ووجدت في كتاب التذكرة لأبي عبد الله محمد بن حمدون … إلخ. يُنْظَر: نصب الراية للزيلعي (٤/ ٣١٨ - ٣١٩).
- قال ابن حجر: لم أجِد له أصلاً. يُنْظَر: الدراية لابن حجر (٢/ ٢٥٦).
(١٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٢٠)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥٠)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٧٤ - ٥٧٥).