للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امرأة؟ قال: عليه عشر (١) من الإبل، [قلت: فإن قطع أصبعين منها؟ قال: عليه عشرون من الإبل،] (٢) قلت: فإن قطع ثلاثة أصابع؟ قال: عليه ثلاثون من الإبل، [قلت] (٣): فإن قطع أربعة أصابع؟ قال: عليه عشرون من الإبل قلت: سبحان الله لما كَثُرَ ألَمُها واشتدَّ مُصابُها قلَّ أرشها، قال: أعِرَاقِيٌّ (٤) أنتَ؟ فقلت (٥): لا بل جاهل مسترشد أو عاقل مستثبت فقال: إنَّه السُّنَّة. (٦) (٧)

[المقصود بالسنة إذا أُطلقت]

وبهذا أخذ الشَّافعي وقال: السُّنة إذا أطلقت فالمراد بها سنَّة رسول الله -عليه السلام-، ويروون (٨) حديثاً أنَّ النَّبي -عليه السلام- قال: «تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية» (٩) (١٠).

وحجَّتنا في ذلك ما ذكره ربيعة فإنَّه قال: لو وجب بقطع ثلاثة أصابع منها ثلاثون من الإبل [ما] (١١) سقط بقطع الأصبع الرَّابع عُشْر من الواجب؛ لأنَّ تأثير القطع في إيجاب الأرش لا في إسقاطه فهذا شيء يحيله العقل ثمَّ بالإجماع بدل نفسها على النَّصف من بدل نفس الرجل (١٢) والأطراف [تابعة] (١٣) للنَّفس وإنَّما تكون تابعة إذا أخذنا حكمها من حكم النَّفس لا إذا أفردناها بحكم آخر.


(١) وفي (ب) (عشرة).
(٢) سقط في (ب).
(٣) سقط في (ب).
(٤) وفي (ب) (أعرابي).
(٥) وفي (ب) (قلت).
(٦) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٨٦٠)، في (كتاب العقول)، في (باب ما جاء في عقل الأصابع)، عن رَبيعَةَ بن أبي عبدالرحمن أنه قال: «سَأَلتُ سَعيدَ بن الْمسَيَّبِ كمْ في أصبع المَرْأَةِ فقال: عَشرٌ منَ الإبِلِ، فقلت: كمْ في أصبعين، قال: عِشْرونَ منَ الإبِلِ، فقلت: كمْ في ثلَاثٍ، فقال: ثَلَاثونَ منَ الإبِلِ، فقلت: كمْ في أَربَعٍ، قال: عِشْرونَ منَ الإبِلِ، فقلت: حين عَظمَ جُرْحُهَا وَاشتَدَّتْ مصِيبَتُهَا نقَصَ عَقْلهَا، فقال سَعيدٌ: أعراقي أنت؟ فقلت: بلْ عَالمٌ متَثَبِّتٌ أو جَاهلٌ متَعَلِّمٌ، فقال: سَعيدٌ هيَ السّنَّةُ يا بن أَخي». قال الزرقاني في شرحه على موطأ مالك (٤/ ٢٣١): قوله: إنه السنة، يدل على أنه أرسله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله ابن عبد البر، وقد اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وذكر بعضهم أنها تتبعت كلها فوجدت مسندة.
(٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٧٩).
(٨) وفي (ب) (ويرون).
(٩) سبق تخريجه (ص ٣٧٠).
(١٠) يُنْظَر: الأم للشافعي (٧/ ٣١٢).
(١١) زيادة في (ب).
(١٢) قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل. الإجماع (١١٦). وينظر: مراتب الإجماع (١٤٤).
(١٣) سقط في (ب).