(٢) سقط في (ب). (٣) سقط في (ب). (٤) وفي (ب) (أعرابي). (٥) وفي (ب) (قلت). (٦) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٨٦٠)، في (كتاب العقول)، في (باب ما جاء في عقل الأصابع)، عن رَبيعَةَ بن أبي عبدالرحمن أنه قال: «سَأَلتُ سَعيدَ بن الْمسَيَّبِ كمْ في أصبع المَرْأَةِ فقال: عَشرٌ منَ الإبِلِ، فقلت: كمْ في أصبعين، قال: عِشْرونَ منَ الإبِلِ، فقلت: كمْ في ثلَاثٍ، فقال: ثَلَاثونَ منَ الإبِلِ، فقلت: كمْ في أَربَعٍ، قال: عِشْرونَ منَ الإبِلِ، فقلت: حين عَظمَ جُرْحُهَا وَاشتَدَّتْ مصِيبَتُهَا نقَصَ عَقْلهَا، فقال سَعيدٌ: أعراقي أنت؟ فقلت: بلْ عَالمٌ متَثَبِّتٌ أو جَاهلٌ متَعَلِّمٌ، فقال: سَعيدٌ هيَ السّنَّةُ يا بن أَخي». قال الزرقاني في شرحه على موطأ مالك (٤/ ٢٣١): قوله: إنه السنة، يدل على أنه أرسله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله ابن عبد البر، وقد اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وذكر بعضهم أنها تتبعت كلها فوجدت مسندة. (٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٧٩). (٨) وفي (ب) (ويرون). (٩) سبق تخريجه (ص ٣٧٠). (١٠) يُنْظَر: الأم للشافعي (٧/ ٣١٢). (١١) زيادة في (ب). (١٢) قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل. الإجماع (١١٦). وينظر: مراتب الإجماع (١٤٤). (١٣) سقط في (ب).