للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقول سعيد: أنَّه سُنَّة، يعني: سنة زيد، (١) وقد أفتى كبار الصَّحابة -رضي الله عنهم- بخلافه (٢)

والحديث المروي (٣) نادر (٤)، ومثل هذا الحكم الذي يحيله عقل كل عاقل لا يمكن إثباته بالشَّاذ النَّادر (٥).


(١) قال ابن عبد البر: وقال جمهور أهل المدينة والفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والليث وعطاء وقتادة وزيد بن ثابت وروي عن عمرو بن العاصي مرفوعا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها وإسناده ضعيف إلا أنه اعتضد بقول ابن المسيب هي السنة. يُنْظَر: شرح الزرقاني (٤/ ٢٢٢).
(٢) روى ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٤١١)، في (كتاب الديات)، في (باب في جراحات الرجال والنساء)، برقم (٢٧٤٩٦) عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٤١١)، في (كتاب الديات)، في (باب في جراحات الرجال والنساء)، برقم (٢٧٤٩٧) بلفظ «كان ابن مسعود يقول في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل الا السن والموضحة فهما فيه سواء». وروى البيهقي في السنن (٨/ ٩٦)، في (كتاب الديات)، في (باب ما جاء في جراح المرأة)، برقم (١٦٠٨٨) عن حماد عن إبراهيم عن عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- أنهما قالا: «عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها». قال الزيلعي: روي هذا اللفظ موقوفا على علي وقيل إنه منقطع فان إبراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة مع أنه أدرك جماعة منهم. يُنْظَر: نصب الراية (٤/ ٣٦٣).
وقال في البدر المنير (٨/ ٤٨٧): أن عليا كان يقول: «جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر». وقال الحافظ أبو محمد المقدسي: لا نعلم ثبوته عن علي. وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٧٤): ومن طريق إبراهيم عن علي قوله: «عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها». وهذا منقطع.
(٣) وفي (ب) (الذي روى)
(٤) قال الماوردي: وقال ابن مسعود وشريح: المرأة تعاقل الرجل إلى نصف عشر ديته، أي: تساويه في الدية إلى نصف عشرها وهو دية السن والموضحة ثم تكون على النصف من الرجل فيما زاد عليه. الحاوي الكبير (١٢/ ٢٩٠)، وقال ابن عبد البر: وروي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: جراح المرأة على النصف من جراح الرجل في ما قل أو كثر وديتها مثل نصف دية الرجل وفي النصف ديته، وروي ذلك عن بن مسعود أيضا. والأشهر والأكثر عن بن مسعود أن المرأة تعاقل الرجل في جراحها إلى أرش السن والموضحة خمس من الإبل ثم تعود إلى النصف من دية الرجل، وروي ذلك عن عثمان وهو قول شريح. الاستذكار؛ لابن عبد البر (٨/ ٦٥)
(٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٧٩)، أصول السرخسي (١/ ٣٨٠)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٢٥٦).