للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الغناء" -بالفتح والمد-: الإجزاء والكفاية وقد ذكرناه لقول (١) "أَجْهَزْتُ على الجريح، إذا أسرعتُ قتلَه، وقد تَمَّمْتَ عليه" (٢) كذا في الصحاح.

"أُجهِز" و"أُتبع" كلاهما على بناء المفعول، وكذلك "لم يجهَز" و"لا (٣) يُتبَع".

"وَيَوْمُ (الْجَمَلِ) وَقْعَةُ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- بِالْبَصْرَةِ مَعَ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأنَّها كَانَتْ عَلَى جَمَلٍ اسْمُهُ عَسْكَرٌ" (٤)؛ كذا في المغرب.

[[التعامل مع البغاة]]

قوله: (ولا يُقتَل أسير) هو متّصل بقوله: (لقول عليٍّ) (٥)، فإنَّ هذا مَقول علي -رضي الله عنه-.

(ولا يُكشف سِتر) أي: لا يسبي نساءهم. أَلا ترى أنَّ أصحاب عليٍّ سألوه قِسمة ذلك، فقال: "إذا قَسمت فلمن تكون عائشة -رضي الله عنها- ".

(القدوة) اسم للاقتداء، كالأُسوة اسم للاتِّساء (٦) ثُمَّ يقال: فلان قُدوة أي: يُقتدى به.

(وقوله في الأسير) أَي: قول عليٍّ في عدم قتلِ الأسير لقوله (٧): (ولا يُقتل أسير) إنَّما كان فيما إذا لم يكن لأهل البغي جماعة كثيرة، وأمَّا إذا تجمَّعوا يُقتل الأسير منهم.

(وإنْ شاء حبَسه لِما ذكرنا) وهو قوله: (ويحبسهم) إلى قوله: (دفعًا للشّرّ).

أمَّا عدم القِسمة فلِما بينَّاه وهو قَول عليٍّ -رضي الله عنه- ولا يُؤخذ مال.

وقوله: (ولأنَّهم مسلمون) (وإن لم يكونوا صرفوه في حقِّه فعلى أهله) أي: فعلى أهل الحقِّ، وهم الذين وَجَب عليهم الحقُّ (لأنَّه يحميهم فيه) أي: في المستقبل مِن الزَّمان. (وأزعجوا) أَي: إذا أُقلِع أهل البغي مِن المِصر قبل أن تجري أحكامهم.


(١) في (ب) "بقول".
(٢) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٣/ ٨٧٠).
(٣) في (ب) "ولم".
(٤) المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٩١).
(٥) أخرجه البزار في مسنده، برقم (٥٩٥٤) ١٢/ ٢٣١. عن ابن عمر أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ياابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها.
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- إلا ابن عمر، ولا نعلم رواه عن نافع إلا كوثر بن حكيم. قال ابن حجر: وفي إسناده كوثر بن حكيم وهو واه. الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٣٩).
(٦) في (ب) "للإيتساء".
(٧) في (ب) "بقوله".