انظر "الفروع لابن مفلح " (١/ ١٨٧ "كشاف القناع للبهوتي" (١/ ٢١٩).(٢) في (أ): (يستبين) والصحيح لغةً ما أثبت.(٣) وبه قال محمد بن الحسن، فقد سُئِلَ: (أَرَأَيْت السقط إِذا استبان خلقه هَل يكون بِمَنْزِلَة الْوَلَد وَتَكون الْمَرْأَة فِيهِ بِمَنْزِلَة النُّفَسَاء. قَالَ: نعم). ينظر: "المبسوط" لمحمد بن الحسن (١/ ٣١٠).(٤) الاسْتِحَاضَة: أَنْ يَسْتَمِرّ بِالْمَرْأَةِ خُرُوجُ الدَّمِ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضها الْمُعْتَادَةِ. يُقَالُ اسْتُحِيضَتْ فَهِيَ مُسْتَحَاضَة؛ وَهُوَ اسْتِفْعال مِنَ الحَيْض. "النهاية في غريب الحديث والأثر لإبن الأثير" (١/ ٤٦٩)(٥) في (ب): (فما رأته قبل الإسقاط حيض).(٦) (حَيْضٌ) ساقط من (ب) ومكانه: (قولان السقط لا يدرى بأنه كان). وبه قال محمد بن الحسن، فعندما سُئِل: (أَرَأَيْت امْرَأَة أسقطت سقطا لم يتَبَيَّن شَيْء من خلقه أتعدها نفسَاء قَالَ: لَا. قلت: فكم تدع الصَّلَاة. قَالَ: أَيَّام حَيْضهَا حَتَّى تستكمل مَا بَينهَا وَبَين الْعشْرَة الْأَيَّام). ينظر: "المبسوط" لمحمد بن الحسن (١/ ٣١١).(٧) في (ب): (يوافق).(٨) (وإن كان)، ساقط من (ب).(٩) في (ب): (كان).(١٠) في (ب): (أربعون).(١١) في (ب): (ثم تغتسل في أيام مدة النفاس والحيض).(١٢) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، واصل هذا الكلام في "المبسوط" للسرخسي (٣/ ٢١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute