للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ألا ترى أن أرش اليد لا يختلف باختلاف اليد في الصَّغير والكبير بحال، بخلاف أرش الشَّجة كذا في باب القصاص من ديات المبسوط (١).

(لامْتِنَاعِ المُمَاثَلَةِ فِي القَلْعِ (٢)؛ لأنها إذا قُدِّرت فقد تعذر اعتبار المماثلة؛ لأنه ليس له حد معلوم ومن الجائز أن يكون الثاني زائداً.

[وقوله:] (٣) (لِمَا ذَكَرْنَا) (٤) إشارة إلى قوله: (وَهُوَ يُنْبِئُ عَن المُمَاثَلَةِ (٥).

[[القصاص في السن]]

(وَلا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ إِلَّا فِي السِّنِّ (٦) وروي عن النَّبي -عليه السلام- «أنه قضى القصاص في السن» (٧) وبين الأطباء كلام في السن أنه عظم أو طرف عصب يابس، فمنهم من ينكر كون السن عظمًا؛ لأنه يحدث وينمو بعد تمام الخلقة، فعلى هذا لا حاجة إلى الفرق بينه وبين سائر العظام متى ثبت أنه ليس بعظم، ولئن قلنا أنه عظم ففي سائر العظام لتعذُّر اعتبار المساواة لا يجب القصاص وذلك لا يوجد ههنا؛ لأنه يُمكن أن يُبرد بالمبرد بقدر ما كسر منه.

وكذلك إن كان قلع السن فإنه لا يقلع سنه قصاصاً لتعذر اعتبار المماثلة فيه، فربما تفسد به لَهَاتُه، ولكن يبرد بالمبرد إلى موضع أصل السنِّ كذا في المبسوط (٨).


(١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٤٥).
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٥).
(٣) سقط في (ب).
(٤) (لما ذكرنا)، كذا في (أ) و (ب) وهي ليست في الهداية، وإنما ورد (لما تلوناه)، و (لما تلونا) كذا في نسخ الهداية (٤/ ١٦٥).
(٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٥).
(٦) بداية المبتدي (٢٤١)، وهو لفظ القدوري يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٨٤).
(٧) رواه البخاري (٤/ ١٦٨٥)، في (كتاب التفسير)، في (باب والجروح قصاص)، برقم (٤٣٣٥)، عن أنَسٍ -رضي الله عنه- قال: كسَرَتْ الرُّبَيّعُ وهْيَ عمَّةُ أنَسِ بن مَالكٍ ثَنيَّةَ جَاريَةٍ من الْأنْصَارِ فطَلَبَ الْقوْمُ الْقصَاصَ فأَتَوْا النبي صلى الله عليه وسلم فأَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بالْقِصَاصِ فقال أنَسُ بن النّضْرِ عمُّ أنَسِ بن مَالكٍ لا والله لا تُكْسرُ سنُّهَا يا رسُولَ اللّهِ فقال رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم يا أنَسُ كتَابُ اللّهِ الْقصَاصُ … ». ورواه النسائي (٤/ ٢٢٢)، في (كتاب القسامة)، في (باب القصاص في السن)، برقم (٦٩٥٤)، واللفظ له.
(٨) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٨٠، ٨١)، العناية شرح الهداية (١٥/ ١٦٧)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١١٢).