للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إقرار المريض لأجنبية]

(فإن أقرَّ لأجنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها): هذا الإطلاق من غير ذكر الخلاف فيما إذا كان المقر صحيحًا. أما إذا أقرَّ المريض لأجنبيته ثم تزوجها ثم مات بقي

إقراره صحيحًا عندنا خلافًا لزفر فإن عنده يبطل الإقرار، ذكره في وصايا الجامع الصغير لقاضي خان (١).

(ولا كذلك الزوجية لأنها تقتصر على زمان التزوج فبقي إقراره لأجنبية) فإن قلت: يشكل هذا بما (٢) إذا أقرَّ المريض لأخيه وللمقر ابن فمات الابن قبله ثم مات المقر فإن إقراره للأخ باطل فلو كانت الزوجية ها هنا مقتصرة على زمان التزوج يجب أن يكون الوراثة في تلك المسألة مقتصرة على زمان موت الابن حتى يبقى إقراره لغير الوارث كما كان كذلك وقت الإقرار. والإقرار لغير الوارث صحيح فما الفرق بينهما حتى (٣) اعتبر وقت الإقرار ها هنا ولم يعتبر هناك مع أن كل واحد منهما غير وارث وقت الإقرار؟ قلت: أن الحجر عن الإقرار يثبت بالمرض وارث المقر له فإن الإقرار للأجنبي صحيح بجميع ماله إذا لم يكن عليه دين كما يصح (٤) ذلك من الصحيح فإذا وجد الإقرار قبل سبب الإرث وقد وجد قبل وجود أحد وصفي علة الحجر فلا يثبت فيه حكم الحجر بوجود الوصف بعده كما إذا أقرَّ للوارث في صحته ثم مرض. بخلاف الإقرار للأخ؛ لأنه وارث بالأخوة إلا أنه محجوب بالابن وإذا (٥) زال الحاجب قبل الموت صار وارثًا بالنسب الموجود حين الإقرار فاستند الحجر إليه. فأما ها هنا: فالإرث بسبب بعد الإقرار فلا يمكن إسناد الحجر إلى ما قبل العلة كذا في الأسرار. وحاصل جنس هذه المسائل على خمسة أوجه: أما إن كان المقر له وارثًا للمقر بطريق الاستمرار من وقت


(١) يُنْظَر: تبيين الحقائق ٥/ ٢٦.
(٢) في (أ): إنما.
(٣) في (أ): حيث.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في (ب): فإذا.