للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإقرار إلى وقت الموت أو لم يكن وارثًا بطريق الاستمرار، أو كان وارثًا وقت الإقرار دون الموت، أو على العكس، أو كان وارثًا وقت الإقرار والموت لا فيما بينهما. أما في الوجه الأول: يبطل الإقرار وفي الوجه الثاني: لا يبطل وهما ظاهران. وأما الوجه الثالث: وهو ما إذا كان وارثًا وقت الإقرار دون الموت بأن أقرَّ المريض لأخيه فولد (١) له ابن، أو كان ابنه كافرًا أو رقيقًا فأسلم وعتق وصار (٢) هو الوارث دون الأخ جاز إقراره، لأن المانع في صحة الإقرار كونه وارثًا والوراثة إنما تثبت عند الموت فإذا لم يكن من ورثته عند الموت كان هو والأجانب سواء. وأما عكسه: فهو أن لا يكون وارثًا عند الإقرار ثم صار وارثًا عند الموت بأن أقرَّ لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبله حتى صار الأخ وارثًا بطل إقراره له عندنا. وقال زفر: إقراره له صحيح وقد ذكرنا أن (٣) الإقرار موجب الحق بنفسه (٤) وإنما ينظر إلى حال الإقرار وقد حصل لمن (٥) ليس بوارث فلا يبطل يصير ورثه وارثًا بعد ذلك، كما لو أقرَّ له في صحته ثم مرض كما لو أقرَّ لأجنبية ثم تزوجها ولنا أنه وارث بسبب كان قائمًا وقت الإقرار. فيتبين أن إقراره حصل لوارثه وذلك باطل وهذا، لأن الحكم مضاف إلى سببه فإذا كان السبب قائمًا وقت الإقرار تتبين صفة الوراثة (٦) للمقر له من ذلك الوقت، بخلاف الأجنبية إذا (٧) تزوجها؛ لأنها صارت وارثة بسبب حادث بعد الإقرار والحكم لا يسبق سببه. فلا يتبين أن الإقرار حين حصل كان للوارث


(١) في (أ): فيولد.
(٢) في (ب): فصار.
(٣) في (ب): (ذكرناه لأن).
(٤) في (ب): لنفسه.
(٥) في (أ): لك.
(٦) في (ب): الواراية.
(٧) تكررت في (ب).