للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبخلاف ما لو أقرَّ في الصحة ثم مرض، لأن المرض حادث بعد الإقرار فالحجر بسببه لا يستند إلى وقت الإقرار. وأما الوجه الخامس: فهو أن يكون وارثًا في الوقتين أعني: وقت الإقرار، ووقت الموت لا فيما بينهما بأن أقرَّ لامرأته ثم أبانها وانقضت عدتها ثم تزوجها ثم مات أو كان والى رجلًا فأقرَّ له بعد ما مرض ثم فسخ الولاء، ثم عقدا ثانيًا ثم مات من مرضه فالإقرار باطل في قول أبي يوسف وجائز في قول محمد، وجه قول محمد رحمه الله وهو القياس هو أنه إنما ورث بسبب حادث بعد الإقرار فلا يؤثر ذلك في إبطال الإقرار كما لو أقرَّ لها بعد انقضاء العدة ثم تزوجها ثانيًا؛ لأن العقد الثاني متجدد وهو غير الأول فلا أثر له في إبطال الإقرار وهو قياس ما إذا أقرَّ له في مرضه ثم صح ثم مرض ثم (١) مات ووجه قول أبي يوسف رحمه الله وهو الاستحسان الإقرار حصل للوارث وتثبت له هذه الصفة عند الموت وكان الإقرار باطلًا كما لو لم يطلقها ولم يفسخا عقد الولاء، وهذا لأن الإقرار للوارث إنما لا يصح لتكمن تهمة الإيثار فإذا كان سبب الوراثة موجودًا وقت الإقرار كانت هذه التهمة متمكنة والعقد المتجدد قائم مقام (٢) الأول في تقرير صفة الوراثة عند الموت فيجعل كأن الأول قائم بحاله بخلاف ما إذا تقدمت صفة الوراثة عند الإقرار، لأن تهمة الإقرار غير متقررة ثم فصح الإقرار مطلقًا كذا في المبسوط (٣) والذخيرة. والله أعلم.


(١) في (ب): و.
(٢) في (أ): مقامه.
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ٣٣.