للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[محاذاة الامام للمأموم]]

قوله -رحمه الله-: إذا ائتمت محاذاته (١)، أي: اقتدت بالإمام محاذية للإمام أو للمقتدي (٢). وذكر فخر الإسلام: ومسألة كتاب الصلاة في امرأة (٣) وقفت إلى جنب الإمام، ولم ينو الإمام إمامتها فكانت صلاتها فاسدة (٤)، وصلاة الرجل تامة (٥).

ومسألة هذا الكتاب فيما إذا وقفت خلفه، وذلك على وجهين، إما أن يكون بجنبها خلفه رجل، أو لا يكون، فإن لم يكن بجنبها رجل، ففي رواية (٦) لا تصح اقتداؤها أصلا؛ لأنه لما وقع احتمال الفساد من جهتها (٧) توقف ذلك على اختياره من غير أن يقال: إذا حاذت الإمام لا تصح، وإن لم تحاذ تصح، وفي رواية: صح اقتداءها؛ لأن ذلك لا تفسد صلاته، لكن يشترط (٨) أن لا تلزمه فسادًا، فإذا حاذته فات الشرط فبطل الاقتداء، فأما إذا كان بجنبها رجل فالصواب (٩): أن لا يصح اقتداءها إلا بالنية من جهة الإمام؛ لأن الإمام إن لم يلزمه فسادها هنا لكن يلزم الفساد على الذي بجنبها، ولا يجوز أن يلزم عليه أيضًا من غير رضاه إلا أنه مولّى عليه من جهة إمامته، فيوقف (١٠) ما يلزم على هذا الرجل إلى التزام إمامه (١١).


(١) في (ب): محاذيه.
(٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٦٣.
(٣) في (ب): آخره.
(٤) الفاسد: ما فات عنه وصف مرغوب، أو هو الصحيح بأصله لا بوصفه، وقد يطلق الفاسد بمعنى الباطل عند الحنفية مجازاً. يُنْظَر: التعريفات ص ١٦٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٦.
(٥) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٣٤٠.
(٦) إِنْ لَمْ يَكُنْ بِجَانبِهَا رَجُلٌ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:
أ-فِي رِوَايَةٍ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهَا لِاحْتِمَالِ الْفَسَادِ مِنْ جِهَتِهَا بِالْمَشْيِ وَالْمُحَاذَاةِ فَتَحْتَاجُ إلى الِالْتِزَامِ.
ب-وَفِي رِوَايَةٍ يَصِحُّ، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يَحْتَاجُ إلى الْفَرْقِ، وَهُوَ: أَنَّ الْفَسَادَ فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَتْ مُحَاذِيَةً لَازِمٌ أَيْ وَاقِعٌ، وَفِي الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا كَانَتْ خَلْفَهُ وَلَيْسَ بِجَنْبِهَا رَجُلٌ مُحْتَمِلٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَمْشِيَ فَتَحَاذَى، وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ ذَلِكَ فَلَمْ تُشْتَرَطْ نِيَّةُ الْإِمَامِ هَذَا فِي صَلَاةٍ يَشْتَرِكَانِ فِيهَا، وَأَمَّا فِي صَلَاةٍ لَا يَشْتَرِكَانِ فِيهَا فَالتَّقَدُّمُ عَلَيْهِ وَمُحَاذَاتُهَا إيَّاهُ يُورِثُ الْكَرَاهَةَ. ينظر: تبيين الحقائق (١/ ١٣٩).
(٧) في (ب): وجهها
(٨) في (ب): بشرط
(٩) في (ب): فالجواب الصواب
(١٠) في (ب): فتوقف
(١١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٦٣.