للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمن رجع أو لم يرجع وهو ظاهر الرواية) هكذا ذكره شيخ الإسلام في المبسوط (١) وجعل وجوب الضمان بمجرد العمل ظاهر رواية أصحابنا وجعل اشتراط الربح مع العمل لوجوب الضمان رواية أبي يوسف. هذا كله من الذخيرة (٢).

(وهذا الدفع على وجه المضاربة): لأن الكلام فيه فيضمن الأول بالدفع، والثاني بالأخذ فكان كل واحد منهما ضامنًا كالمودع إذا أعار الوديعة من غيره كذا في المبسوط (٣).

(فكان الحال مراعى قبله): أي: قبل العمل أي: الحال موقوف إن عمل ضمن وإلا فلا.

[تحقق الضمان بالمضاربة]

(والفعلان يملكهما (٤) المضارب فلا يضمن بهما إلا أنه إذا ربح) إلى آخره، لأنه متى ربح الثاني فقد ثبت له الشركة في الربح والربح ملك رب المال؛ وإثبات الشركة في مال الغير سبب الضمان. فأما قبل الربح فالموجود مجرد التصرف وأنه ليس سبب الضمان وهذا؛ لأنه إنما يصير مضمونًا إذا صار مخالفًا وذلك باشتراك (٥) الغير في ربح ماله. ولهذا: لا يضمن إذا أبضع أو أودع؛ لأنه ليس في ذلك اشتراك الغير في الربح والشركة في الربح لا تتحقق قبل حصول الربح فسبب الخلاف إنما (٦) يتحقق إذا حصل الربح، كذا في المبسوط (٧) والذخيرة.


(١) يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب ٢/ ١٣٤.
(٢) يُنْظَر: البناية ١/ ٥٦، العناية ٨/ ٤٦١.
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٩٩.
(٤) في (أ): ملكهما.
(٥) في (ب): بإشراك.
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٩٩.