للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وهذا إذا كانت المضاربة صحيحه): أي: إنما يتحقق (١) الضمان عليهما عند الربح أو بالعمل على الاختلاف الذي ذكرنا فيما إذا كانت المضاربة صحيحة ثم أطلق لفظ المضاربة ولم يذكر أن المراد بها المضاربة الأولى أو الثانية ليتناول كلًّا منهما. فإن المراد بهما: كل واحدة منهما سواء كانت الأولى أو الثانية أو كلتيهما (٢) جميعًا. والدليل على الذي قلته ما ذكره في الذخيرة (٣) فقال: وإنما يجب الضمان عليهما إذا كانت المضاربتان جائزتين. فأما إذا كانتا فاسدتين فلا ضمان على واحد منهما، حتى لو هلك المال في يد الثاني فلا ضمان؛ لأن الضمان على الأول بسبب اشتراك الثاني في الربح، وإذا كانتا فاسدتين فما أثبت الأول للثاني شركة في الربح، بل استأجر الثاني ليعمل في مال المضاربة، والمضارب إذا استأجر أجيرًا ليعمل في مال المضاربة فعمل الأجير فلا ضمان على واحد منهما، وكذلك إن كانت الأولى جائزة والثانية فاسدة فلا ضمان؛ لأن الثانية إذا كانت فاسدة لا تثبت للثاني شركة في الربح، بل يكون أجيرًا، وللمضارب أن يستأجر أجير، للعمل في مال المضارب، وكذلك إذا كانت الأولى فاسدة والثانية (٤) جائزة، لأن الأولى متى كانت فاسدة تكون (٥) المضاربة الثانية (٦) فاسدة (٧) أيضًا؛ لأبها لا تفيد الشركة في الربح، لأن الربح كله لرب المال. إذا كانت الأولى فاسدة فلا تفيد الثانية شركة في الربح كل مضاربة لا تفيد شركة في الربح تكون فاسدة وإذا كانت


(١) ساقطة من (ب).
(٢) في (أ): كليهما.
(٣) يُنْظَر: بدائع بالصنائع ٦/ ٩٧.
(٤) في (أ): الثاني.
(٥) في (ب): يكون.
(٦) في (أ): الثاني.
(٧) في (أ): الفاسدة.