للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمّا في الفصل الأوّل فإنّه علّق التّطليق بإعتاق المولى، فيقع الطّلاق بعد العتق؛ لأنّ وجود المشروط] بعد (١) وجود الشّرط، قوله-رحمه الله-: فيقترنان، أي العتق مع الطّلاق والإعتاق مع التطليق، والله أعلم بالصّواب.

فصل في تشبيه الطّلاق ووصفه

ذكر فصل وصف الطّلاق بعد ذكر أصول الطّلاق وتنويعه، لما أنّ الوصف تابع، فيتبع موصوفه، ومن قال لامرأته: أنت طالق هكذا يشير بالإبهام والسّبابة، وقد طعن بعض النّاس في تسمية السّبابة، قالوا: هذا اسم جاهلي، وإنّما اسمها الشّرعي المسبحة (٢).

والجواب: أنّه كتب في بعض النسخ السباحة وهي من أسمائها.

وأما السّبابة فقد وردت في السنة في حديث عبدالله ابن عمر (٣) رضي الله عنهما: "أنّ النبي -عليه السلام- أدخل السّبابتين في أذنيه في صفة الطهور" (٤)، وروى أنّه -عليه السلام- "أمسك السّبابة والإبهام للأذنين" (٥)، ولأنّ الأسماء التي هي أعلام لا يوجب تحقيق معانيها في المسميات بالإجماع - كذا في «الجامع الصّغير» لفخر الإسلام -، وقال -عليه السلام-: «الشهر هكذا» الحديث (٦).


(١) زيادة في (ب).
(٢) السَّبّابة: الإصبَع الّتي تلِي الْإِبْهَام، وَهِي المُسَبِّحة عِنْد المُصَلِّين. انظر: تهذيب اللغة (١٢/ ٢٢٠).
(٣) عبد اللَّه بن عمربن الخطاب القرشي، هاجر وهو ابن عشر سنين، وكان ابن عمر من أئمة الدين، روى عَنْهُ: ابْنُ عَبَّاس، وجابر، والأغر المزني من الصحابة. وروى عَنْهُ من التابعين بنوه: سالم، وعبد اللَّه، مات سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين. يُنْظَر: الإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ١٦١)، وأسد الغابة ط العلمية (٣/ ٣٣٦).
(٤) أخرجه النسائي في سننه (أبواب الطهارة/ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ/ ٤٣٩)، والدارقطني في السنن (كتاب الطهارة/ بَابُ مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» / ٣٧١)، والبيهقي في السنن الكبرى (جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ/ باب غسل اليدين/ ٢٥٣)، وَهَذَا إسْنَادٌه صَحِيحٌ. انظر: نصب الراية (١/ ٢٣).
(٥) أخرجه النسائي في سننه (أبواب الطهارة/ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ/ ٤٣٩)، والدارقطني في السنن (كتاب الطهارة/ بَابُ مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» / ٣٧١)، والبيهقي في السنن الكبرى (جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ/ باب غسل اليدين/ ٢٥٣)، وَهَذَا إسْنَادٌه صَحِيحٌ. انظر: نصب الراية (١/ ٢٣)
(٦) أخرجه البخاري في صحيحة (كتاب الطلاق/ باب اللعان/ ٥٣٠٢)، ومسلم في صحيحه (كتاب الصيام/ بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ/ ١٠٨٠).