للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[في شهادة الأجير]

وذكر في الذَّخيرة (١): شهادة الأجير المشترك مقبولة، وشهادة الأجير الموحد لأستاذه لا تقبل استحساناً، سواء كان أجير مياومة، أو مشاهرة، أو مسانهة (٢).

وفي كتاب الديات: تجوز شهادة الأجير لأستاذه، فالمراد الأجير المشترك، وذكر في كتاب كفالة الأصل: لا تجوز شهادة الأجير لأستاذه، فالمراد منه الأجير الخاص، وهو الأجير الوحد.

والقياس: أن تُقبل شهادته أيضاً؛ لأنَّه عدلٌ شهد لغيره من كل وجه؛ لأنَّه ليس له فيما شهد فيه ملك، ولا حق، ولا ملك، ولا شبهة [اشتباه] (٣) بسبب اتصال المنافع؛ ولهذا أجاز شهادة الأستاذ له، ووضع الزكاة.

فوجه الاستحسان ما أشار إليه محمد - رحمه الله - (٤) بقوله: والإجماع المنعقد على قولٍ واحدٍ من السَّلف حُجَّة يُترك به القياس ويخصُّ به الأثر، -أراد به شريحاً- ولنوع من المعنى، وهو أنَّ الأجير الواحد مملوك للأستاذ من وجه/، أعني به منفعةً، ألا ترى أنَّ الأجير الواحد لا يملك أن يؤاجر نفسه من غيره في مدة الإجارة، فصار شهادته [لأستاذه] (٥) كشهادة المملوك لمالكه، بخلاف الأجير المشترك؛ فإنَّه غير مملوك [لأستاذه] (٦) منفعة، ألا ترى أنَّ له أن يؤاجر نفسه من غيره في مدة الإجارة، وبخلاف الأستاذ إذا شهد لأجيره؛ لأنَّه ليس بمملوك لأجيره أصلاً، فهذا هو الحرف المعتمد في المسألة (٧).

ولو كان أجيراً خاصاً مشاهرة ولم يرد القاضي [شهادته] (٨)، ولم يظهر عدالته حتى مضى الشهر، ثم عُدِّل، قال: أُبطل شهادته، كمن شهد لامرأته، ثم طلقها قبل أن يُعدل، ولو شهد ولم يكن أجيراً ثم صار أجيراً قبل أن أقضي أبطل شهادته، فإن لم يبطلها حتى بطلت الإجارة ثم أعادها جاز. هكذا ذكر في العيون (٩).


(١) المحيط البرهاني (٨/ ٣١٩).
(٢) أجير المياومة، أو المشاهرة، أو المسانهة: هو الذي يكري لكلّ شهر، أو سنة، أو يوم مع إبهام المدة، مثل: اكتريت منك هذه الدار كل يوم بكذا، أو كل شهر بكذا، أو كل سنة بكذا، من غير تحديد مدة الكراء، وتسميتها من الشهر اليوم والشهر والسنة.
ينظر: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، د/ نزيه حماد (١/ ٤٦٩).
(٣) في «س»: [شبهة اشتباه].
(٤) سقط من: «ج».
(٥) في «ج»: [لاستناده].
(٦) في «ج»: [لاستناده].
(٧) ينظر: المحيط البرهاني (٨/ ٣١٩).
(٨) في «ج»: [شهادة].
(٩) عيون المسائل (١/ ٣٠٣).