(٢) " بقولنا " في (ب). (٣) "المبيع" في (ب). (٤) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢٩). (٥) سبق ص ٢٢٧. (٦) قال الكاساني: "لو كان المبيع أشياء فوجد بالكل عيباً فأراد رد البعض دون البعض أن المردود إن كان مما لو كان العيب به وحده لكان له رده وحده كالعبدين والثوبين - فله ذلك؛ لأنه إذا أمسك البعض فقد رضي بعينه، فبطل حق الرد فيه؛ لأنه تبين أن صفة السلامة لم تكن مشروطة ولا مستحقة بالعقد فيه، فصار كأنه كان صحيحاً في الأصل، ووجد بالآخر عيباً، فيرده، وإن كان المردود مما لو كان العيب به وحده لكان لا يرده، كالخفين والنعلين ونحوهما، ليس له ذلك لما ذكرنا أن التفريق بينهما تعييب". بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٨).