للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حصته لم يلزمه لشريكه شيء؛ لأن الصلح عن الموضحة بمنزلة النكاح.

[في السلم بين شريكين]

(وإذا كان السَّلَمُ بين شريكين): أي: المسلم فيه، (فصالح أحدهما من نصيبه)، أي: من المسلم فيه، (على رأس المال)، أي: صالح أحد ربي المسلم مع المسلم إليه على أن يأخذ نصيبه من رأس المال ويفسخ عقد السلم في نصيبه، (لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله)، أي: بدون إجازة الشريك الآخر أما إذا أجاز صلحه فيجوز عندهم جميعًا وذكر هذه المسألة في المبسوط (١) في وسط الباب الأول من كتاب البيوع فقال: وإذا أسلم الرجلان إلى رجل في طعام فصالحه أحدهما من نصيبه على رأس ماله فالصلح موقوف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله (٢) فإن اجازه الآخر جاز وكان المقبوض من رأس المال مشتركًا بينهما وما بقي من طعام السلم مشتركًا بينهما وإن لم يجزه فالصلح باطل. وعند أبي يوسف الصلح جائز بين المصالح والمسلم إليه؛ لما أن الصلح عن المسلم فيه على رأس المال كالصلح عن سائر الديون على أي بدل كان عنده ثم أحد ربي الدين إذا صالح عن نصيبه مع المديون على بدل جاز الصلح ويخير الآخر بين أن يشاركه في المقبوض وبين أن يرجع على المديون بنصيبه من ذلك الدين كذلك هاهنا. وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا: في هذا الصلح قسمة الدين قبل القبض وذلك لا يجوز وبيانه إن كان صلحه عن نصيبه خاصة لا يتحقق ذلك إلا بأن يتميز نصيبه عن نصيب صاحبه وهذا (٣) هو القسمة وإن كان صالحه عن النصف من النصيبين جميعًا لا يمكن تصحيحه بدون إجازة الآخر لتناوله نصيبه.


(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٢/ ١٤٧.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (أ): ولهذا.