(٢) المناقضة: لغة: إبطال أحد القولين بالآخر، واصطلاحاً: منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل. يُنْظَر: التعريفات ص ٢٣٢، الكليات ص ٨٤٩. (٣) في (ب): الوحد (٤) النظير: (النظير) المناظر والمثل والمساوي وفلان منقطع النظير منفرد في بابه (ج) نظراء. (المعجم الوسيط/ باب النون/ ٢/ ٩٣٢) (٥) الرضاع: مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع. ينظر: التعريفات (١/ ١٤٨). (٦) في (ب): يقبل (٧) ساقط من (ب). (٨) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٥٢. (٩) مسالة حكم صلاة الجماعة للمرأة: عند الأحناف: كُرِهَ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا»؛ وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُهُنَّ أَحَدُ الْمَحْظُورَيْنِ إمَّا قِيَامُ الْإِمَامِ وَسَطَ الصَّفِّ وَهُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ تَقَدَّمَ الْإِمَامُ وَهُوَ أَيْضًا مَكْرُوهٌ فِي حَقِّهِنَّ فَصِرْنَ كَالْعُرَاةِ لَمْ يُشْرَعْ فِي حَقِّهِنَّ الْجَمَاعَةُ أَصْلًا وَلِهَذَا لَمْ يُشْرَعْ لَهُنَّ الْأَذَانُ وَهُوَ دُعَاءٌ إلى الْجَمَاعَةِ وَلَوْلَا كَرَاهِيَةُ جَمَاعَتِهِنَّ لَشُرِعَ، وعند الشافعية: يسن الجماعة للنساء بلا خلاف عندنا لكن هل تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال، فيه وجهان أصحهما المنع، قال الشيخ أبو حامد كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نافلة وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والاوزاعي واحمد واسحق وابى ثور، وعند الحنابلة: تستحب الجماعة للنساء إذا اجتمعن منفردات عن الرجال ينظر: تبيين الحقائق (١/ ١٣٥)، المجموع (٤/ ١٩٨ - ١٩٩)، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٢/ ٦٦٦). (١٠) بياض في (ب).