للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[من غصب عبدا خصيا عليه قيمته غير خصي]]

والخِصى (١) والأولى أن يقال: (والخِصاء) على فعال (لا يُعد زيادة؛ لأنه (٢) غرض بعض الفسقة) حتّى لو غصبه عبدًا خَصيًّا فهلك في يده يضمن قيمته غير خصيّ، على ما يجيء في آخر كتاب الغصب من الكتاب (٣)، والذي يُؤيد هذا ما ذكره في «التتمة» (٤)، وفي «فتاوى قاضي خان» (٥): (رجل غصب غلامًا قيمته خمسمائة وخصاه، فلما برأ صارت قيمته ألفًا، فصاحبه بالخيار إن شاء ضمّنه قيمته خمسمائة يوم خصاه، وإن شاء أخذ الغلام ولا شيء له) فعُلم بهذا أنه لا اعتبار لزيادة قيمته بسبب الخصاء؛ لأنه لو كان له اعتبار لوجب على المالك قيمة ما زاد الخصاء فيه إذا اختار الأخذ، كما في غصب الثوب وصبغه أحمر.

فإن قلتَ: في هذا كله لم يَخرج جواب للخصم، فإنّ الخصم يقول الولد مِلْكَ الجارية فلا يصلح أن يكون مِلْكَ نفسه جابرًا لملكه، والنقصان حصل في ضمان الغاصب، فوجب عليه ضمان نقصان المغصوب فلا ينوب ما (٦) حصل من الزيادة في ملك المالك مناب الضمان الواجب على الغاصب للمغصوب منه، ويقول أيضًا: لو كان الولد خلفًا وبدلًا من (٧) النقصان لَمَا بَقِيَ الولد مِلكًا للموْلَى عند ارتفاع نقصان الولادة، إما بازدياد قيمتها أو بضمان الغاصب كما في سائر الأبدال، حيث لا يجتمع البدل مع المبدل في ملك واحد وكذلك يقول: ينبغي ألا يقوم الولد قائمًا مقام الجزء الفائت بالولادة؛ لأن الولد أمانة في يده (٨)؛ لأن زفر (٩) - رحمه الله- يساعدنا في ذلك، والفائت مضمون، فكيف تكون الأمانة خلفًا عن المضمون؟! ألا ترى أنه لو دخلها عيب آخر في يده، وفي قيمة الولد وفاء بنقصان ذلك العيب لم يكن الولد جابرًا لذلك النقصان؟


(١) انظر: الصحاح مادة (خ ص ى) (٦/ ٢٣٢٧)، مقاييس اللغة مادة (خ ص ى) (٢/ ١٨٨).
(٢) سقطت في (أ). وما أثبت هو الصحيح. انظر: الهداية (٤/ ٣٠٤).
(٣) قال المرغيناني: (وجواز البيع والتضمين مرتبان على المالية والتقوم … والعبد الخصي تجب القيمة غير صالحة لهذه الأمور). الهداية (٤/ ٣٠٧).
(٤) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٤٧٤)، عيون المسائل (ص: ٢٢٨).
(٥) انظر: فتاوى قاض خان (٣/ ١٠٩)، البحر الرائق (٨/ ١٤٠)، مجمع الضمانات (ص: ١٣٨).
(٦) في (أ): (شيئا).
(٧) في (أ): (من) وما أثبت هو الصحيح. انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٣٥٣).
(٨) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٥٨).
(٩) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٥٨)، تحفة الفقهاء (٣/ ٩٧).