وللمزيد من التفصيل في تعيين حدوده تفصيلاً. انظر: المصباح المنير (ص/ ١٣٥)، فتح القدير (٢/ ٣٨١)، قاموس الحج والعمرة (ص/ ٢٤٥)، معجم البلدان (٥/ ٦٢)، القرى (ص/ ١٥٥)، البحر العميق (٣/ ١٦٥٢). (٢) في (أ) و (ب) ومن جمرة العقبة وهي أول الجمار. (٣) الأفصح في المشعر الحرام فتح الميم، وكسر الميم لغة حكاه البعض، ولم ترد إلا بالفتح في القرآن وروايات الحديث، وهو الصحيح والمشهور كما يقول النووي. وسمي مَشْعرًا من الشِّعار وهو العلامة؛ لأنه مَعْلَم للحج والصلاة والمبيت به، والدعاء عنده من شعائر الحج، والشعائر هي معالم الدين وطاعة الله تعالى التي ندب الله إليها وأمر بالقيام بها. ومعنى الحرام: المحرّم الذي يحرم فيه الصيد وغيره؛ لأنه من الحرم، ويجوز أن يكون معناه ذو الحرمة، وأصل الحرام: المنع فهو ممنوع من أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه. انظر: شرح مسلم للنووي (٨/ ١٨٩)، شفاء الغرام (١/ ٣١٧)، المجموع (٨/ ١٣٠)، القرى (ص/ ١٥٤)، هداية السالك (٣/ ١٠٧٠)، البحر العميق (٣/ ١٦٤٠)، القاموس المحيط (٢/ ٦٠). (٤) في (ج): جبلي.