للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في قوله: (دراهم كثيرة): بنى على لفظ دراهم وذلك غير موجود ههنا، وإلا صح أن على قوله يبني على حال المقر في الفقر والغنى فإن القليل عند الفقير عظيم وأضعاف ذلك عند الغني ليست بعظيمة، كما أن المائتين عظيمة في حكم الزكاة فالعشرة مال عظيم في قطع السرقة وتقدير المقر بها فيتعارض فيرجع إلى حال الرجل وعلى حاله يبنى فيما يبنيه، وعلى قول الشافعي (١) رحمه اللّه البيان إلى المقر في ذلك فأي مقدار بيّن يؤخذ به؛ لأن الإيهام حصل من جهته وهذا بعيد فإنه لو قال: عليَّ مال ثم بينه بشيء يقبل ذلك منه فلا يجوز إلغاء قوله عظيم ولو قبلنا بيانه في القليل والكثير كنا ألغينا تنصيصه على وصف العظيم وذلك لا يجوز.

[لو قال: لفلان علي أموال عظام]

وقوله: (وعنه مثل جواب الكتاب) وهو أن في (قوله لفلان: عليّ مال عظيم لا يصدق في أقل من مائتي درهم): (وهذا إذا قال من الدراهم): أي: بين وقال: بأن مرادي من المال العظيم الدراهم أما إذا قال أي: بين؛ (لأنه أدنى نصاب يجب فيه من جنسه): وإنما اشترط أن يجب فيه من جنسه حق (٢) حتى يكون عظيمًا؛ لأن عدم إيجاب ما هو من جنسه لقِلَّته وقصوره فلا يكون عظيمًا.

(ولو قال: أموال عظام، فالتقدير بثلاثة نصب من فنٍ سماه): يعني لو قال لفلان عليَّ أموال عظام (٣) ثم قال أردت من الأموال الدراهم كان عليه ستمائة درهم، وكذلك في كل جنس يريده حتى لو أراد به الإبل تجب عليه من الإبل خمس وسبعون؛ وهذا لأن أقل الجمع ثلاثة فيحمل على ثلاثة أموال. ولو قال عليَّ مال نفيس أو كريم أو خطير أو


(١) في مذهب الشافعية. يُنْظَر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي ٢/ ٤٧٦.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (أ): عظيم.