للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جليل قال الناطفي (١): لم أجده منصوصًا، وكان الجرجاني (٢) يقول (٣): يلزمه مائتان، ولو قال: عليَّ دريهم أو دُنينير فعليه درهم تام ودينار (٤) تام؛ لأن الصغير قد يذكر لصغر حجمه بالتصغير وقد يذكر على طريق الاستقلال (٥) فلا ينقص على الوزن ولو قال: عليَّ حنطة كثيرة. فهذا على خمسة أوساق؛ والوسق ستون صالحًا وهذا على قولهما؛ لأن النصاب في باب العشر تقدر بهذا وأما على قول أبي حنيفة (٦) رحمه اللّه فلا نصاب للحنطة فيرجع إلى بيان المقر. ولو قال: غصبته إبلًا كثيرة، فهذا على خمسة وعشرين؛ لأنه إنما تكثر إذا وجبت فيه الزكاة من جنسه، وأقل ذلك ما ذكرنا، كذا في الإيضاح والذخيرة (٧).

(ولو قال: كذا كذا درهم لم يصدق في أقل من أحد عشر) إلى آخره، وعلى هذا الدنانير والكيل والوزن حتى إذا قال: كذا كذا مختومًا، من حنطة، عليه أحد عشر مختومًا، ولو قال له: عليَّ كذا كذا درهمًا، وكذا كذا دينارًا، ألزمه من كل واحد منهما أحد عشر، اعتبار لحالة الجمع بحالة الإفراد، بخلاف ما لو قال كذا كذا دينارًا، ودرهمًا، فإنه يلزمه، أحد عشر منهما، بمنزلة ما لو فسر في الفصلين معًا، فإنه لو قال: أحد عشر دينارًا، ودرهمًا، يلزمه من كل


(١) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (٩/ ٤٣٣).
(٢) هو: محمد بن يحيى بن مهدي أبو عبد اللّه، الجرجاني، فقيه من أعلام الحنفية، من أهل جرجان، توفي سنة (٣٩٧ هـ) سكن بغداد، وكان يدرس فيها بمسجد قطيعة الربيع، وتفقه عليه أبو الحسين القدوري وأحمد بن محمد الناطفي وغيرهما. له كتاب (ترجيح مذهب أبي حنيفة) و (القول المنصور في زيارة سيد القبور). يُنْظَر: الجواهر المضيَّة ٢/ ١٤٣.
(٣) يُنْظَر المسألة في: تبيين الحقائق ٥/ ٥، مجمع الضمانات ١/ ٣٧٧.
(٤) في (أ): دنانير.
(٥) في (ب): الاستقرار.
(٦) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المحتار ٢/ ١٢٩.
(٧) يُنْظَر: بداية المبتدئ ١/ ١٧٢.